Skip to main content

مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية

22 ديسمبر 1953
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم بتعيين عضو بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور، 
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

عين السيد، ج. ا. بل، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ أول ديسمبر 1953.

  • صدر بقصر المنار في 10 ربیع ثانی 1373
  • الموافق 22 ديسمبر 1953
  • ادریس
  • فتحي الكيخيا
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.