قرار لسنة 1972 م بشأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 30, 1972
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1972 م بشأن إنشاء مؤسسة تدريب الشرطة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 49 من القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ / 1972 م بشأن الشرطة.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية مؤسسة لتدريب الشرطة يتبعها عدد من المنشآت التعليمية ويصدر بتحديد مقر المؤسسة ونظامها الداخلي والمناهج المقررة وسير العمل بها قرار من وزير الداخلية.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 ربيع الثاني 1392 هـ
- الموافق 30 مايو 1972م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 574 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 35 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب
-
قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد لتدريب الشرطة القضائية
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 124 لسنة 2009 م بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني وتعديلاته
-
قرار رقم 74 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل
-
تصویب خطأ
-
قرار رقم 97 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة التدريب
-
قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني
-
قرار رقم 604 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز للتدريب والتطوير ببلدية بنغازي
-
قرار رقم 446 لسنة 1985 م بلائحة النظام الداخلي بمعهد تدريب الشرطة
-
قرار رقم 1 لسنة 1985 م في شأن إنشاء مركز تدريب رجال التفتيش الزراعي
-
قرار بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء وتعيين منسق لها
اترك تعليقاً