أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 604 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز للتدريب والتطوير ببلدية بنغازي

نشر في

قرار رقم 604 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز للتدريب والتطوير ببلدية بنغازي

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية.
  • و على القانون رقم 55 لسنة 1976 م في شأن الخدمة المدنية.
  • و على القانون رقم 15 لسنة 1981 م فى شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م بإصدار لائحة تنظيم البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي بكتابه المؤرخ في 12 أغسطس 1985 م.

قررت 

مادة 1

ينشأ ببلدية بنغازي جهاز يسمى “جهاز التدريب والتطوير” يتبع اللجنة الشعبية للبلدية ويمارس الجهاز المذكور اختصاصاته المشار إليها فى هذا القرار من خلال اللجنة الشعبية للبلدية كما تحدد اجراءات عمله وفقاً لما مبين بهذا القرار.

مادة 2

يتحدد اختصاص الجهاز المشار إليه فى المادة 1 من هذا القرار بالمهام المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة لكافة أنشطة التدريب والتأهيل في نطاق البلدية بقصد تكوين الاطارات الانتاجية الفنية المدربة ورفع المستوى التنفيذى الأجهزة الإدارية والخدمية وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية.

مادة 3

تضع اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي خطة عمل الجهاز وكذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته وتعتبر هى الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.

مادة 4

يكون للجهاز مدير عام يصدر بندبه قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للبلدية، ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز، وهو الذي يمثله فى علاقاته مع الغير ويوقع العقود التي يبرمها.

مادة 5

تكون لمدير عام الجهاز سلطات وصلاحيات رئيس الجهاز المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القرار.

مادة 6

تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة، وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية وتعتبر الإيرادات الذاتية للجهاز من ضمن الموارد المالية للجنة الشعبية للبلدية

مادة 7

تختص اللجنة الشعبية للبلدية بإصدار القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتقسيمات الداخلية للجهاز بناء على عرض من مدير عام الجهاز.

مادة 8

تصدر اللجنة الشعبية للبلدية قرارات الإذن للجهاز في شراء الآلات والمعدات والأدوات اللازمة للتدريب بناء على عرض من مدير عام الجهاز.

مادة 9

تسرى على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية 76/55 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

يكون للجهاز فيما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز كافة الصلاحيات التي تتمتع بها المصالح العامة القائمة بذاتها المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 20 أغسطس 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.