أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني 

نشر في

قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 947 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 9908/1/4/1 المؤرخ في 1986.08.02 م.

قررت 

مادة 1

يجوز لمراكز التدريب المهني القائمة في البلديات بيع ما تنتجه للأفراد والجهات الأخرى وكذلك تقديم خدمات الصيانة في مجالات تخصصها، وذلك بمقابل مالي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية للبلدية التي يقع في نطاقها المركز.

مادة 2 

يتم التصرف في صافي العوائد المالية التي يتحصل عليها المركز، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

  • أ. تخصص نسبة 20% لصيانة وتطوير المركز. 
  • ب. تخصص نسبة 40% لتوفير المستلزمات والمواد اللازمة للتدريب بالمركز. 
  • ج. 40% لتغطية مكافآت المدربين والمتدربين وكذلك العاملين ممن يساهمون في الإنتاج وتقديم الخدمات.

على ألا يتم الصرف بالنسبة للعاملين الا اذا كان العمل الذي يقومون به في غير أوقات الدوام الرسمي.

مادة 3 

تودع العوائد التي يحصل عليها المركز مقابل البيع أو أداء الخدمات في حساب خاص في أحد المصارف، ويتم الصرف منها بموجب صكوك يتم توقيعها من أمين اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية ورئيس قسم التدريب بها.

مادة 4 

يجب أن تصرف جميع المكافآت وغيرها من المصروفات الاخرى بالمركز والمترتبة عن هذا البرنامج من العوائد المالية المحققة من نشاطاته، ولا يجوز تحميل الميزانية التسييرية للبلدية بها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.06 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.