قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 6 سبتمبر 1986
- الرقم: 551
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 551 لسنة 1986 م بشأن تنظيم بيع منتوجات مراكز التدريب المهني
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 947 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخدمة العامة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 9908/1/4/1 المؤرخ في 1986.08.02 م.
قررت
مادة 1
يجوز لمراكز التدريب المهني القائمة في البلديات بيع ما تنتجه للأفراد والجهات الأخرى وكذلك تقديم خدمات الصيانة في مجالات تخصصها، وذلك بمقابل مالي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية للبلدية التي يقع في نطاقها المركز.
مادة 2
يتم التصرف في صافي العوائد المالية التي يتحصل عليها المركز، بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:
- أ. تخصص نسبة 20% لصيانة وتطوير المركز.
- ب. تخصص نسبة 40% لتوفير المستلزمات والمواد اللازمة للتدريب بالمركز.
- ج. 40% لتغطية مكافآت المدربين والمتدربين وكذلك العاملين ممن يساهمون في الإنتاج وتقديم الخدمات.
على ألا يتم الصرف بالنسبة للعاملين الا اذا كان العمل الذي يقومون به في غير أوقات الدوام الرسمي.
مادة 3
تودع العوائد التي يحصل عليها المركز مقابل البيع أو أداء الخدمات في حساب خاص في أحد المصارف، ويتم الصرف منها بموجب صكوك يتم توقيعها من أمين اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية ورئيس قسم التدريب بها.
مادة 4
يجب أن تصرف جميع المكافآت وغيرها من المصروفات الاخرى بالمركز والمترتبة عن هذا البرنامج من العوائد المالية المحققة من نشاطاته، ولا يجوز تحميل الميزانية التسييرية للبلدية بها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.06 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 575 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم
-
قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 574 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 35 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 573 لسنة 2021 م بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب
-
قرار رقم 180 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 1446 ﻟﺴﻨﺔ 2018 م ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺒﺘﻴﻤﻮﺱ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ
-
قرار رقم 555 لسنة 2014 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للتدريب بديوان المحاسبة الليبي
-
قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب
-
قرار رقم 761 لسنة 2013 م بشأن إنشاء معهد تدريب الشرطة القضائية البيضاء
-
قرار رقم 43 لسنة 2012 م بإنشاء مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 124 لسنة 2009 م بإنشاء مصلحة العمل والتدريب المهني وتعديلاته
-
قرار رقم 74 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل
-
تصویب خطأ
-
قرار رقم 97 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة التدريب
-
قرار رقم 604 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز للتدريب والتطوير ببلدية بنغازي
-
قرار رقم 446 لسنة 1985 م بلائحة النظام الداخلي بمعهد تدريب الشرطة
اترك تعليقاً