أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م 

نشر في

قرار رقم 573 لسنة 2022 م بتعديل قراره رقم 573 لسنة 2021 م 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م ، بشأن نظام القضاء ، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب.
  • وعلى كتاب النائب العام ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب رقم 4 المؤرخ 2022/6/13 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15804 المؤرخ 2022/6/26 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م ، المشار إليه ويكون نصها على النحو الآتي: 

مادة 4:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل وفق الآتي:

1السيد، النائب العام رئيسا.
2السيد، وزير العدلعضوا.
3ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس من بين أعضائه عضوا.
4استاذان متخصصان في السياسة الجنائية يختارهما رئيس مجلس الإدارة عضوا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.