قرار رقم 845 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 27, 1981
-
رقم الإصدار:845
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 845 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جمادى الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 6 إبريل 1980م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الليبي الأحمر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس الهلال الأحمر الليبي بمذكرته المؤرخة في 11 رجب 1390 من وفاة الرسول الموافق 13 مايو 1981م.
قررت
مادة 1
تضاف فقرة جديدة تحت بند د من المادة 10 من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي:
مادة 10 بند د
يجوز بصفة مؤقتة المشاركة في أعمال المؤتمر العام بوفود عن الفروع بما لا يجاوز عدد أعضائها ثلاثة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية لكل فرع.
مادة 2
يستبدل بنص المادتين 12 و14 والبند 2 من المادة 23 من النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي النصوص التالية:
مادة 12
يختار المؤتمر العام في أول جلسة يعقدها نائباٌ للرئيس لمدة أربع سنوات، كما يختار أميناٌ عاماٌ لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
مادة 14
يجتمع المؤتمر العام مرة كل سنتين بدعوة من رئيسه، ويجوز عقده في جلسات استثنائية في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي الأعضاء.
مادة 23 بند 2
إقرار مشروع الاعتمادات المالية التي يحتاجها الفرع، وكذلك الحساب السنوي للمصروفات
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 25 شعبان 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 27 يونيو 1981م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 438 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً