قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قـرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 49,855,088 تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسون ألفا وثمانية وثمانون دينارا، لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتغطية النفقات المالية المترتبة على الأعمال التي قامت بها الشركة على مستوى البلديات من أعمال إزالة وهدم مبان مخالفة للقانون، وفتح مخططات، ونقل المخلفات الناتجة عن ذلك، وتنفيذ إنشاءات لتطوير الخدمة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً