أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2015 م بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2015 م بشأن تعيين مستشارين في المحكمة العليا

المؤتمر الوطني العام.

بعد الاطلاع على:

أصدر القرار الآتي

المادة 1 

یعین السادة الآتية أسماؤهم مستشارین في المحكمة العلیا ابتداء من السيد، أ.عبد المولى أحمد خليفة منتهیاً بالسید، أ.محمد أحمد الخیر:

ر.مالأسماء
1أ.عبد المولى أحمد خليفة
2أ.مصطفى محمد المحلس
3أ.أبوبكر محمد العباني
4أ.محمد أبوعجيلة دیاب
5أ.علي أحمد النعاس
6أ.د.موسى الشتیوي النایض
7أ.صالح علي معتوق
8أ.سالم الأمین عبدالسلام بلقاسم
9أ.محمد عبدالسلام الصفراني
10أ.عبد السميع محمد البحري
11أ.عاشور نصر سالم
12أ.عبدالله محمد أبو رزیزة
13أ.سماعیل سالم جهان
14أ.أبوبكر محمد سویسي
15أ.محمود میلاد الدویس
16أ.هلال عزالدین السنوسي
17أ.عمر عبدالخالق الزوي
18أ.عبدالقادر عبدالسلام المنشاز
19أ.إبراهیم أنیس بشیة
20أ.صلاح الفاتح الحبروش
21أ.مفتاح محمد الخویلدي
22أ.فتحي عبدالسلام سعد
23أ.شعبان میلاد سالم
24أ.محمد أحمد صالح أبو سدینة
25أ.عبدالحمید علي الزيادي
26أ.محمود الصید الشریف
27أ.علي محمد عبدالقادر التواتي
28أ.عبدالسلام علي صالح الناجح
29أ.بالنور عاشور جمعة
30أ.محمود امراجع أبو شعالة
31أ.محمود الصغیر أبوعین
32أ.یوسف المرتضى الشاعري
33أ.مفتاح معمر الرویمي
34أ.ناجي محمد علي الأمین
35أ.عبد القادر عوض قدور
36أ.محمد أحمد الخیر

المادة 2 

لا یمنح الترتيب الوارد في هذا القرار أقدمية لمن ذكر أولاً على الذي يليه ستحدد الأقدمية لاحقاً بالتنسيق فیما بین المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.

المادة 3  

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وعلى كافة المعنیین به وضعه موضع التنفيذ ویلغى كل ما یخالفه.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ01/المحرم/1437ه.
  • الموافق 14/أكتوبر/2015 م.