Skip to main content

قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات

نشر في

قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والتسعين المنعقد بتاريخ 11/يونيو/2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ قدره 1.403.573.867 د.ل مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م.إلى الجهات المبينة لاحقا وعلى النحو الآتي:

البابالبيانالمخصص بالميزانيةالتعديل المطلوبالاعتماد بعد التعديل
زيادةخفض
الأولوزارة الداخلية1,273,000,000720,000,0001,993,000,000
الثانيوزارة الداخلية101,000,00012,000,000113,000,000
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,226,000,000100,000,0001,326,000,000
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,326,000,000187,786,3681,513,786,368
الثانيوزارة الماليةالمتفرقات1,513,786,368106,842,6001,620,628,968
الاولجهاز الشرطة القضائية120,000,00076,8 00,000196,800,000
الاولمخصصات فائض الملاكات720,000,000200,144,899920,144,899
الإجمالي3,000,000,0001,403,573,8677,683,360,235

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 16/شعبان/1434هـ
  • الموافق: 20/6/2013 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.