قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 20, 2013
-
رقم الإصدار:58
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 58 لسنة 2013 م بالإذن لوزارة المالية بنقل مخصصات
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والتسعين المنعقد بتاريخ 11/يونيو/2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ قدره 1.403.573.867 د.ل مليار وأربعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة وستون دينارا من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م.إلى الجهات المبينة لاحقا وعلى النحو الآتي:
الباب | البيان | المخصص بالميزانية | التعديل المطلوب | الاعتماد بعد التعديل | |
زيادة | خفض | ||||
الأول | وزارة الداخلية | 1,273,000,000 | 720,000,000 | 1,993,000,000 | |
الثاني | وزارة الداخلية | 101,000,000 | 12,000,000 | 113,000,000 | |
الثاني | وزارة الماليةالمتفرقات | 1,226,000,000 | 100,000,000 | 1,326,000,000 | |
الثاني | وزارة الماليةالمتفرقات | 1,326,000,000 | 187,786,368 | 1,513,786,368 | |
الثاني | وزارة الماليةالمتفرقات | 1,513,786,368 | 106,842,600 | 1,620,628,968 | |
الاول | جهاز الشرطة القضائية | 120,000,000 | 76,8 00,000 | 196,800,000 | |
الاول | مخصصات فائض الملاكات | 720,000,000 | 200,144,899 | 920,144,899 | |
الإجمالي | 3,000,000,000 | 1,403,573,867 | – | 7,683,360,235 |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 16/شعبان/1434هـ
- الموافق: 20/6/2013 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً