قرار رقم 490 لسنة 1984 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
31 يوليو 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 1984
- رقم التشريع: 490
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 490 لسنة 1984 م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 يونيو 1979 م بلائحة الايفاد و علاوة المبيت وتعديلاته.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام لائحة الايفاد و علاوة المبيت المشار إليها.
يكون الإيفاد في المهام الرسمية بالنسبة لأعضاء الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة بقرار من الرقيب العام، وذلك لمدة لا تتجاوز أسبوع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 يوليو 1984 م.