قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 422
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007 ميلادية،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب،وزير العمل والتأهيل رقم 688 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16888 المؤرخ 2021/11/01 م
قرر
مادة 1
يوفد السيد/ علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة اسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/17 م،وذلك لبحث سبل التعاون في مجال العمل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية والتشغيل،ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
1. | السيد/ علي الهادي ضوء | وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الإستخدام. |
2. | السيد/ مسعود خلیل مسعود | مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل. |
3. | السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيباني | عن مجلس الوزراء. |
4. | مندوب عن وزارة الخارجية | يتم تسميته من الوزير المختص أو من له صلاحياته. |
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء