أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ اغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007 ميلادية،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب،وزير العمل والتأهيل رقم 688 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16888 المؤرخ 2021/11/01 م 

قرر

مادة 1 

 يوفد السيد/ علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة اسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/17 م،وذلك لبحث سبل التعاون في مجال العمل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية والتشغيل،ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

1.السيد/ علي الهادي ضوء وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الإستخدام.
2.السيد/ مسعود خلیل مسعود مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل. 
3.السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيبانيعن مجلس الوزراء.
4.مندوب عن وزارة الخارجية يتم تسميته من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء