قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

 يوفد السيد/ علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة اسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/17 م،وذلك لبحث سبل التعاون في مجال العمل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية والتشغيل،ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

1.السيد/ علي الهادي ضوء وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الإستخدام.
2.السيد/ مسعود خلیل مسعود مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل. 
3.السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيبانيعن مجلس الوزراء.
4.مندوب عن وزارة الخارجية يتم تسميته من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly