أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 420 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 420 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير التخطيط رقم 351/23.8 المؤرخ في 2021/11/7 م. 
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17678 المؤرخ في 2021/11/9 م 

قرر

مادة 1

يوفد السيد/ د.فاخرمفتاح بوفرنت وزير التخطيط في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/11/14 م،وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الدولة الليبية والمملكة المتحدة في مجالات العمل وما يتعلق بملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وتفعيل اللقاءات المشتركة مع سوق المال بلندن وبعض الوزارات والمنظمات التي تعتني بمجال التنمية،ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

  1. السيد/ اباسم حسين إبراهيم < مدير مكتب الوزير ومستشاره الخاص.
  2. السيد/ عصام عبد اللطيف قريع < مدير مكتب التعاون الفني بوزارة التخطيط.
  3. السيد/ عادل منصورعمر < مرافق الوزير.

مادة 2 

على الوفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء