أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 419 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 419 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م،بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 17667 المؤرخ في 2021/11/09 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 17688 المؤرخ في 2021/11/09 م. 

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى الجمهورية التركية لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/15 م،وذلك للمشاركة في المنتدى الليبي التركي الاقتصادي لتطوير المشروعات 2021م،وهم: 

  1.  السيد/ أحمد لطفي خالد.
  2.  السيد/ د.علي حامد ارحومة.
  3.  السيد/ ناصر بالعيد أبوستة.
  4.  السيد/ أحمد محمد مؤمن.
  5.  السيد/ عبيدة محمد عمر.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها،يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال 

أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء