أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 520 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد 

نشر في

قرار رقم 520 لسنة 2021 م باعتماد إجراءات تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 286 المؤرخ في 2021/9/21 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/25 بتاريخ 2021/10/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه السابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

 تعتمد إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لوزارة الصحة مع الشركات الواردة بالكشف المرفق، بما يعادل قيمة مالية قدرها  102,936,960.120 مائة واثنان مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وستون يورو و مئة وعشرون سنتا، لتوريد المستلزمات والأدوية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.