Skip to main content

قرار رقم 372 لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام

نشر في

قرار رقم 372 لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجان الدفاع المدني بمنشآت المصانع والمشروعات والمرافق العام

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 11 لسنة 1971م في شأن الدفاع المدني،
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع المدني رقم 3 لسنة 1393هـ/ 1973م باعتماد خطة الدفاع المدني لرقابة المصانع والمشروعات والمرافق العامة،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للدفاع المدني بمنشآت القطاع العام من مصانع ومشروعات ومرافق عامة على النحو التالي:

  1. مدير المصنع أو المشروع أو المرفق العام.
  2. المسئول عن الإنتاج.
  3. المسئول عن الخدمة الطبية.
  4. المسئول عن الخدمة الهندسية
  5. المسؤول عن القطاع العمالي
  6. المسئول عن الأمن الصناعي

وللجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانة بهم لتحقيق أهداف الخطة.

مادة 2

تختص اللجنة المشار إليها بالأعمال الآتية:

  1. تنفيذ خطة الدفاع المدني بالمنشآت.
  2. العمل على وضع الأفراد والتجهيزات في حالة استعداد لمواجهة متطلبات العمل.
  3. إجراء التجارب والاختبارات للتأكد من كفاية وكفاءة أجهزة الدفاع المدني بها.
  4. إدارة عمليات الدفاع المدني بالمواقع.

مادة 3

للوزارات والجهات المختصة إصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.

مادة 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 9 رمضان 1394هـ
  • الموافق 25 سبتمبر 1974م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.