قانون رقم 62 لسنة 1974 م بالتصديق على تعديل فقرتين من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية
-
التصنيف:
-
التاريخ:25 سبتمبر 1974
-
الرقم:62
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 62 لسنة 1974 م بالتصديق على تعديل فقرتين من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يصدق على تعديل فقرتين من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية وذلك وفقاً للتفصيل المرفق بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد /عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 9 رمضان 1394 هـ
- الموافق 25 سبتمبر 1974 م
وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي دعى للاجتماع بجنيف من جانب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 7 يونيه 1974 م في الدورة السابعة والخمسين:
وبعد أن أقر المقترحات التى تستهدف استبدال الأعداد ستة وخمسين، وثمانية وعشرين، ثمانية عشر، وأربعة عشر بدلا من الأعداد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين وأربعة عشر فى أحكام دستور منظمة العمل الدولية المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، وهي المسألة التي تشكل البند السابع من جدول أعمال الدورة:
أقر، فى اليوم الثانى والعشرين من يونيو عام ألف وتسعمائة واثنان وسبعين الاجراء التالى لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، وهو الإجراء الذي يعرف بأنه – وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية 1972م.
مادة 1
تحل الأعداد ستة وخمسون، وثمانية وعشرون، وثمانية عشر، وأربعة عشر محل الإعداد ثمانية وأربعون، وأربعة وعشرون، وأربعة عشر، واثنى عشر من نص الفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من دستور منظمة العمل الدولية المعمول به حالياً.
مادة 2
اعتباراً من تاريخ نفاذ وثيقة التعديل، يصبح دستور منظمة العمل الدولية نافذاً على النحو المعدل وفقاً للمادة السابقة.
مادة 3
عندما تصبح وثيقة التعديل هذه نافذة المفعول، يقوم مدير عام منظمة العمل الدولية بإعداد نص رسمي من دستور منظمة العمل الدولية حسبما تم تعديله وفقاً لأحكام هذه الوثيقة وذلك من نسختين اصليتين معتمدتين بتوقيعه، على أن تودع إحداهما في محفوظات مكتب العمل الدولي، والأخرى تحال الى سكرتير عام هيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفقاً لحكم المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم، وعلى المدير العام أن يحيل نسخة من النص مصدقاً عليها إلى كل من أعضاء منظمة العمل الدولية.
مادة 4
توقع نسختين أصليتين من وثيقة التعديل هذه من رئيس المؤتمر العام ومن مدير عام العمل الدولي، إحدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي. والاخرى لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة بقصد تسجيلها وفقاً لحكم المادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. ويقوم المدير العام باحالة نسخة مصدق عليها وفقاً للتعديل الى كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية.
مادة 5
- تحال التصديقات أو المرافقات الشكلية على وثيقة التعديل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بدوره بإخطار أعضاء المنظمة بذلك.
- تكون وثيقة التعديل هذه نافذة المفعول طبقاً لأحكام المادة 36 من دستور منظمة العمل الدولية.
- حالما تصبح هذه الوثيقة سارية المفعول يقوم مدير عام مكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية وأمين عام الأمم المتحدة بذلك.
إن النص السابق هو النص الأصلي لوثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية، وقد تم اقراره من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أثناء دورتها السابعة والخمسين التي عقدت بجنيف وانتهت فى السابع والعشرين من يونيه سنة 1972 م. هذا ويعتبر النصين الفرنسي والانجليزي لوثيقة التعديل هذه متساويين في الحجية وقد ذيل هذا التعديل بتوقيعاتنا فى اليوم السابع والعشرين من يونيو 1972 م.
- رئيس المؤتمر – ج. فيلد كامب
- مدير عام مكتب العمل الدولى – ولفريد جنكس
- إن نص وثيقة التعديل كما هو مقدم هنا هو نسخة أصلية من النص المصدق عليه بتوقيعي رئيس مؤتمر العمل الدولى ومدير عام مكتب العمل الدولي.
- نسخة أصلية كاملة ومصدق عليها
- عن مدير مكتب العمل الدولي
- فرانسيس ولف – مستشار قانونى مكتب العمل الدولي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
-
قرار رقم 567 لسنة 2020 م بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب
اترك تعليقاً