أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

نشر في

قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد الرئيس عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، لمدة أربعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/04/14 م. 

مادة 2 

يرافق السيد الرئيس في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. نجلاء محمد المنقوش < وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  2. أحمد الصديق الشركسي < مرافق الرئيس 
  3. سفيان سالم الشيبان < مرافق الرئيس.
  4. امحمد عبدالله المغراوي < المبعوث الخاص للرئيس.
  5. وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
  6. فيصل أبو بكر عبي < مديرعام المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  7. أحمد إبراهيم شادي < حماية الرئيس.
  8. أصيل عجيلي حامد < حماية الرئيس 
  9. عبد الحميد محمد بعيج < حماية الرئيس.
  10. هيثم إبراهيم عمر < حماية الرئيس.
  11. عبدالسلام الصادق الجهاني < حماية وزير الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء