قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2021
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يوفد السيد الرئيس عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، لمدة أربعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/04/14 م.
مادة 2
يرافق السيد الرئيس في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- نجلاء محمد المنقوش < وزير الخارجية والتعاون الدولي.
- أحمد الصديق الشركسي < مرافق الرئيس
- سفيان سالم الشيبان < مرافق الرئيس.
- امحمد عبدالله المغراوي < المبعوث الخاص للرئيس.
- وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي
- فيصل أبو بكر عبي < مديرعام المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- أحمد إبراهيم شادي < حماية الرئيس.
- أصيل عجيلي حامد < حماية الرئيس
- عبد الحميد محمد بعيج < حماية الرئيس.
- هيثم إبراهيم عمر < حماية الرئيس.
- عبدالسلام الصادق الجهاني < حماية وزير الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء