أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 366 المؤرخ 2021/11/14 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8796 المؤرخ 2022/3/27 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع تنفيذ الخط الهوائي الفجيج – أوباري جهد 220 ك.ف.وذلك على النحو الوارد بكتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء