أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 325 لسنة 1974 م بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف لرجال حراسة الحدود والمنشآت و الموانئ النفطية

نشر في

قرار رقم 325 لسنة 1974 م بشأن تحديد قيمة التموين الذي يصرف لرجال حراسة الحدود والمنشآت و الموانئ النفطية

وزير الداخلية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 1391 هـ/1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة اثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية الصادر في غرة جمادى الآخرة 1393هـ.
  • وعلى القرار الوزاري رقم 357 لسنة 1971م بشأن تنظيم تموين حراسة الحدود وحراسة المنشآت والموانئ النفطية.

قرر

مادة 1

تحدد قيمة التموين الذي يصرف لرجال الشرطة العاملين في حراسة الموانئ والحقول النفطية والحدود على النحو التالي:-

  1. دينار واحد وثلاثمائة درهم للعاملين بحراسة الحدود والحقول النفطية.
  2. دينار واحد فقط للعاملين بحراسة الموانئ النفطية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من الأول من أغسطس 1974م وينشر في الجريدة الرسمية .

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • صدر في 1 شعبان 1394 هـ
  • الموافق 19 أغسطس 1974م