أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 31 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد 
  • وعلاوة المبيت وتعديلاته..قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 29 لسنة 2021 م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

مادة 1 

يضاف إلى الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2021 م، بإيفاد في مهمة عمل رسمية، الآتي ذكرهم:۔

  1. السيدة، وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
  2. السيد، فيصل ابوبكر اعبيد < مدير المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي 
  3. السيد، عبد السلام الصادق الجهاني < حماية وزيرة الخارجية والتعاون الدولي 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء