أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • .وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” رقم 71 لسنة 2020 م، بشأن إعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي “سابقا” 571 لسنة 2020م، بإعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 550 المؤرخ في 1/ 4/ 2021م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 964 المؤرخ في 2021/4/10 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي على النحو الآتي: –

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء – رئيسا.
  2. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أ.حسين عطية القطراني – عضوا.
  3. السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء أرمضان أحمد أبوجناح – عضوا. 
  4. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا.
  5. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية – عضوا.
  6. السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون الحسابات والميزانية  – عضوا.
  7. السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية – عضوا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.