أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

نشر في

قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق، بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 15 يناير 1985 م.

النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية

الباب الأول تأسيس الشركة

مادة 1 

تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م الصادر بتاريخ 30 يوليو 1984 م وأحكام القوانين النافذة و الأحكام الواردة في هذا النظام شركة عامة مساهمة مملوكة بالكامل للمجتمع و تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2 

اسم الشركة هو الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 3 

يكون الموطن القانوني لشركة مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل البحرى أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالبلديات.

مادة 4 

تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال تشغيل وصيانة مراكز البريد و منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى الداخلي وربطها بالمجال الدولي و استيراد و تصنيع المواد والمعدات اللازمة لذلك ولها على الأخص القيام بما يلى:

  1. إنشاء وإدارة وتقديم الخدمات البريدية المختلفة بما في ذلك نقل البعائث والطرود البريدية وتقديم الخدمات المالية البريدية وكذلك وضع القواعد الخاصة بإصدار طوابع البريد وتحديد فئاتها وأنواعها.
  2. انشاء وتشغيل وصيانة منظومات الاتصالات السلكية و اللاسلكية على المستوى المحلي والدولي. 
  3. تطوير منظومات الاتصالات السلكية العاملة و المستحدثة.
  4. ربط الجماهيرية بالدول الأخرى بالوسائل المناسبة من منظومات او الاتصالات السلكية و اللاسلكية سواء عن طريق الإنشاء أو المشاركة. 
  5. استيراد وتصنيع وتصدير المواد والمعدات اللازمة للخدمات البريدية ومنظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  6. تحديد الذبذبات العاملة في الجماهيرية ومراقبتها ومنح التراخيص لمستخدمي أجهزة اللاسلكي والمنظومات ذات الطبيعة الخاصة و الغاؤها، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  7. تحديد الرسوم والتعريفات والأجور المستحقة عن الخدمات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وفقا لنظم التكاليف المحاسبية ووضع برامج لحمايتها، وذلك كله بمراعاة أحكام المادة السابقة من قانون إنشاء الشركة.
  8. تنفيذ المشروعات التي تحال إليها في مجالات البريد و منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية. 
  9. نقل برامج الإذاعاتين المرئية والمسموعة.
  10. وضع المواصفات والمعايير القياسية في مجال الخدمات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية.
  11. تدريب وتأهيل العناصر لسد احتياجات أنشطتها المختلفة.
  12. المشاركة في حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية المختصة بالشئون البريدية والاتصالات و متابعة مقرراتها وتعديلاتها وتطبيقها في إطار السياسة العامة للجماهيرية، وذلك في حدود التشريعات النافذة المنظمة للايفاد.

مادة 5 

يكون للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في الاتصال أو المشاركة بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها في الداخل والخارج و بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية.

مادة 6 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

الباب الثاني رأس مال الشركة

مادة 7 

يتحدد رأس مال الشركة طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب.

مادة 8 

في تطبيق أحكام المادة 20 من القانون رقم 16 لسنة 1984 م تعتبر أيلولة منظومات الاتصالات السلكية و اللاسلكية أيلولة على سبيل الاستثمار بحيث تتولى الشركة تشغيلها و صيانتها ويتم تقييمها بقصد تحديد حجم الاستثمار و تحديد العوائد و اقتسامها حسب مقولة شركاء لا أجراء و تبقى ملكيتها: الشعبية العامة للمواصلات و النقل البحري و تعامل المنظومات المستحدثة وفقا لهذه القواعد.

مادة 9 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة لجنة عليا للإشراف على لجان الحصر التي يتم تشكيلها تتولى الإشراف والمتابعة على أعمال اللجان و تزويدها بأية إيضاحات أو تفسيرات أو حلول لتسهيل مهمتها.

مادة 10 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للشركة لجنة حصر أو أكثر بكل بلدية يراعى في تحديد عضويتها توفر العناصر الفنية والتخصصية تكون مهمتها ما يلى: 

  • أ. يتم حصر منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية على حدة باعتبارها أصولا مستثمرة مع بيان حجمها والتكلفة الفعلية لإنشائها وعمرها الافتراضي ونسبة صلاحيتها الحالية وذلك من واقع العقود والسجلات لتقييمها على حدة. 
  • ب. حصر الأموال والموجودات وكافة الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بنشاط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بالبلدية وذلك بمراعاة تصنيف الموجودات طبقا لطبيعتها و تجانس الأصول. 
  • ج. تضم قوائم جرد الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية سابقة التي تصله للسنة المالية المنتهية فى 1984.12.31 م إلى قوائم لجان الحصر.

مادة 11 

تقوم كل من الإدارة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سابقا و الشركة الوطنية للمواصلات السلكية و اللاسلكية سابقا و اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات بحصر جميع ما عليها من ديون والتزامات وما لها من مستحقات لدى الخير أيا كان نوعها محلية أو خارجية.

وتعد بذلك قوائم تفصيلية مشفوعة بأية بيانات أو جلد اول ايضاحية البيان موقف هذه المبالغ من حيث الفوائد المستحقة عليها إن وجدت.

مادة 12 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري لجان تقييم تتولى تقييم ما يحال إليها من نتائج الحصر وذلك بمراعاة مايلي: 

  1. يتم التقييم وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين التي تضمنت معالجات خاصة للتقييم مع مراعاة الأسس الفنية والمحاسبية المتعارف عليها، ويجوز الأخذ بالأسلوب النمطي أو القياس عند معالجة تقييم الأصول التي ليست لها حسابات تبين قيمة وعمر الأصل.
  2. تحدید و إبراز أنواع الديون المستحقة للشركة وبيان الجيد والرديء منها بصورة تحليلية وتفصيلية ووضع التصور العلمي لمعالجة تحصيل الديون الشاذة. 
  3. تقييم الالتزامات المالية المدرجة بقوائم الحصر لأي جهة من الجهات المضمومة أو المدمجة في هذه الشركة و تحليل وتصنيف هذه الالتزامات على ضوء البيانات المتوفرة وتحديد الجهة التي تتولى الوفاء بها سواء كانت الشركة أو الخزانة العامة أو غيرها من الجهات الاعتبارية الأخرى أو الأفراد.
  4. يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري قرارا بتحديد نسبة الاستهلاك التي يمكن الأخذ بها عند معالجة تقييم الأصول.

مادة 13 

في حالة حدوث خلاف حول تبعية أو ارتباط أصل من الأصول يرفع الأمر لأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري للبت فيه ويكون رأيه في هذه الحالة ملزمة.

مادة 14 

على لجان التقييم الانتهاء من مهمتها خلال ستة أشهر من صدور قرار بتشكيلها وعليها تقديم نتائج أعمالها لأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري لاعتمادها، وله في حالة الاعتراض عليها أن يعيدها للجنة مشفوعة بملاحظاته لاعادة النظر فيها وفي حالة اصرارها على موقفها جاز الأمين اعتماد النتيجة أو تعديلها ويكون رأيه في هذه الحالة نهائية.

مادة 15 

تحدد قيمة رأس مال الشركة وفق نتائج التقييم المعتمدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 16 

يقسم رأس مال الشركة إلى عدد من الأسهم بحيث تكون قيمة كل سهم ألف دينار ليبي تكتب فيها الدولة بالكامل ولا يجوز نقل ملكيتها لغيرها إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 17 

يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية ويجوز إصدارها بما يزيد عن ذلك على أن تضاف الزيادة إلى الاحتياطي القانوني بالقدر اللازم لاستكماله.

وتكون الزيادة بقرار من اللجنة الشعبية العامة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم.

مادة 18 

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة في الجماهيرية تودع فيه أموالها و تتولى الصرف على نشاطاتها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.

الباب الثالث إدارة الشركة

مادة 19 

يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها.

وللمؤتمر المهني في هذا الشأن إصدار ما يراه من لوائح وقرارات، واتخاذ ما يراه من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها في حدود ما تصدره اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري إلى الشركة من توجيهات وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.

ولا تكون اللوائح المذكورة بالفقرة السابقة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 20 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري الإشراف على شئون الشركة وتوجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية في مجال البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ولها على وجه الخصوص:

  • أ. دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها. 
  • ب. دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة. 
  • ج. الموافقة على ميزانية الشركة واعتماد الحساب الختامي لها.
  • د. إقرار المعايير والمقاييس التي تضعها الشركة في مجالات خدمات البريد والاتصالات.
  • هـ. تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها واجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة.
  • و. وضع الخطط العامة التي تخص أعمال الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين الخدمات والانتاج.
  • ز. التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد توزيع نتائج النشاط على عناصر الإنتاج.
  • ح. اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطها.
  • ط. النظر في تطوير الشركة.
  • ى. التوصية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة واقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن.

مادة 21

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية، والى أن يتم تشكيل اللجنة الشعبية المنصوص عليها بالمادة التاسعة من قانون إنشاء الشركة تتولى إدارة الشركة اللجنة الإدارية المشكلة بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية رقم 803 لسنة 1984 م ويكون لها حق ممارسة اختصاصات اللجنة الشعبية العامة.

مادة 22

تكون اللجنة الشعبية مسئولة عن إدارة الشركة ولها في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال والتصرفات وعلى الأخص ما يلي:

  1. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها. 
  2. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحساب الختامي للشركة. 
  3. متابعة أنشطة فروع ومكاتب الشركة بغرض التأكد من تمشيها مع الإطار العام لخطط الشركة.
  4. إصدار النظم الداخلية للشركة وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية المفعول. 
  5. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الشركة. 
  6. وضع برنامج لتوفير احتياجات الشركة من مستلزمات التشغيل والصيانة في المواعيد المناسبة.
  7. اقتراح الخطط الاستثمارية وتطوير أنشطة المركز. 
  8. وضع خطط تدريبية تكفل للشركة الاعتماد على العناصر الوطنية.

مادة 23 

تتولى فروع الشركة والمكاتب التابعة لها تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية للشركة لتحقيق أهداف الفروع ولها على وجه الخصوص:

  1. إدارة الفروع والمكاتب التابعة له وتصريف شئونه بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة له. 
  2. اقتراح الأنظمة الداخلية لتسيير العمل بالفرع والمكاتب التابعة له بما يتمشى والإطار العام لأنظمة الشركة.
  3. اقتراح مشروع الميزانية التقديرية للفروع والمكاتب التابعة له. 
  4. اقتراح خطة تطوير مستوى الخدمات والكفاءة الإنتاجية.
  5. إعداد التقارير الإدارية والفنية عن سير العمل.
  6. اقتراح خطة التدريب للعاملين بقصد تنمية قدراتهم وزيادة انتاجهم. 
  7. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول وممتلكات الفروع والمكاتب التابعة له. 
  8. القيام بأية مسؤوليات أخرى تعهد إليه من قبل اللجنة الشعبية للشركة.

مادة 24 

اللجنة الشعبية للشركة أن تعهد ببعض أختصاصاتها لأمينها أو لعضو أو أكثر من أعضائها دون أن يمتد هذا التفويض إلى ما يتعلق بإعداد الميزانية والحسابات الختامية أو تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض أو تعديل أغراض الشركة أو إعداد مشروع الميزانية التقديرية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار التفويض موضوعه ومدته.

مادة 25 

تعقد اللجنة الشعبية للشركة اجتماعاتها في مركز الشركة كلما دعت المصلحة لذلك بناء على دعوة من أمينها أو من يكلفه في حالة غيابه 

ويجب أن تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر.

ويجوز دعوة اللجنة للاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائها، كما يجوز أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج المركز الرئيسي للشركة إذا رأى أغلبية الأعضاء ذلك.

ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم على ألا يكون لهم صوت في مداولات اللجنة.

مادة 26 

لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء، ولا يجوز أن يذوب أحد من الأعضاء عن غيره عند التصويت وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين أو من ينوب عنه.

مادة 27

يوقعه أمين اللجنة وأمين تدون محاضر اللجنة الشعبية في سجل خاص سرها.

مادة 28

يتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة تسيير العمل اليومي وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

  1. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة و تنفيذ قراراتها.
  2. تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للوائح المعمول بها. 
  3. الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب أحكام قانون إنشاء الشركة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  4. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطاتها.

مادة 29

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من أمين اللجنة الشعبية وكل عضو آخر تفوضه اللجنة في ذلك ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تفوض غيرهم أيضا بالتوقيع على انفراد في الحالات التي تقتضي ذلك.

مادة 30

لا يلتزم أعضاء اللجنة الشعبية بأي التزام شخصى فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهامهم في حدود اختصاصاتهم.

الباب الرابع مراجعة الحسابات 

مادة 31 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

ويجوز أن يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباته وسلطاته ومسؤولياته طبقا لأحكام القانون ويصدر بتعيينهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بناء على ترشيح ديوان المحاسبة.

الباب الخامس الميزانية والحسابات الختامية

مادة 32 

تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعدها اللجنة الشعبية للشركة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة.

مادة 33 

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. و تبدأ السنة المالية الأولى النشاط الشركة اعتبارا من أول يناير 1985 م.

مادة 34 

تتكون الموارد المالية للشركة من:

  1. حصيلة نشاط الشركة ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها إلى الغير.
  2. حصيلة ما تعقده الشركة من قروض أو غيرها من التسهيلات.

مادة 35 

يتم إعداد مشروع الميزانية العمومية والحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتعرض بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة على اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

مادة 36 

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تودع فيه أموالها.

وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.

مادة 37 

تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة السليمة ويحدد المقابل المالي لخدمات الشركة بلائحة يقترحها المؤتمر المهني للشركة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية و في حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك.

مادة 38 

تتم معالجة حسابات الشركة وفقا للنظم المحاسبية على أساس ما يتسم به نشاطها من طابع خدمي انتاجي وتغطي جميع مصروفاتها من الأموال التي تحققها مقابل عوائد الأنشطة التي تزاولها ويتم توزيع العوائد على العاملين طبقا للقواعد المنفذة لمقولة شرکاء لا أجراء.

الباب السادس حل الشركة وتصفيتها

مادة 39 

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري، بناء على طلب اللجنة الشعبية للشركة تحديد طريقة التصفية و تعيين مصف أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم.

وينتهي اختصاص اللجنة الشعبية للشركة بتعيين المصفين أما اختصاص اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل فيبقى قائما طوال مدة التصفية و بالقدر اللازم لانتهاء أعمال التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.

الباب السابع أحكام عامة

مادة 40 

يقتصر استيراد الأجهزة والآلات والمعدات والمواد اللازمة لخدمات البريد ومنظومات الاتصالات وعرضها للبيع على الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية.

مادة 41 

إلى أن تطبق مقولة شركاء لا أجراء بالشركة تستمر المعاملة المالية للعاملين المنقولين إلى الشركة وفقا للأحكام المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 42 

إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في قانون إنشاء الشركة يستمر العمل باللوائح والقرارات و سائر الأنظمة الادارية المطبقة على الجهات التى كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت أو أدمجت فيها وذلك بما لا يخالف ما ورد بقانون إنشاء الشركة من أحكام.

مادة 43 

تتحمل الشركة مصاريف تأسيسها، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام القانون.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 يناير 1985 م.