قرار رقم 663 لسنة 2013 م بإنشاء مركز الإمتياز للحوكمة والخدمات الإلكترونية
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 نوفمبر 2013
-
الرقم:663
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 663 لسنة 2013 م بإنشاء مركز الإمتياز للحوكمة والخدمات الإلكترونية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التعليم، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2012 ميلادية، باعتماد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 519 لسنة 2010 ميلادية، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
- وعلى توصيات المؤتمر الليبي الدولي حول الحكومة الإلكترونية المنعقد في مدينة طرابلس بتاريخ 14 – 2012/7/15 ميلادي.
- وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 1871 المؤرخ في 2013/8/28 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 33 المؤرخ في 2013/9/11 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع والعشرين لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مركز يسمى مركز الإمتياز للحوكمة والخدمات الإلكترونية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
يهدف مركز الإمتياز للحوكمة والخدمات الإلكترونية إلى الآتي:-
- بناء القدرات والرفع من كفاءة الموارد البشرية اللازمة للحكومة والخدمات الإلكترونية عن طريق تخطيط وتنفيذ وتقييم واعتماد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للخريجين الجدد والعاملين بالدولة.
- نقل وتوطين تقنيات ومعارف الحوكمة والخدمات الإلكترونية ما بين الدول والمؤسسات الرائدة في العالم وما يناظرها من مؤسسات الحكومة الليبية ذات العلاقة.
- الدعوة إلى تبني أفضل الممارسات في الحوكمة والخدمات الإلكترونية ويشمل ذلك المعايير والمنهجيات والتقنيات والأدوات والتطبيقات والسياسات وإرشاد صانع القرار نحوها، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية المختلفة لتبني هذه الممارسات والتقنيات.
- اقتراح الخطط والتطبيقات وإجراء الدراسات وتنفيذ المشاريع الاستكشافية في الحوكمة والخدمات الإلكترونية واستخلاص النتائج منها وتقييم الأداء.
- الترويج لمفاهيم الحوكمة والخدمات الإلكترونية بين مسؤولي وموظفي الحكومة وعامة المواطنين بكل وسائل الإتصال المتاحة عن طريق الإتصال المباشر محاضرات، ورش عمل، مؤتمرات، دورات تدريبية وغير المباشر منشورات، إعلام، إنترنت.
- تركيز ومراكمة الخبرات وتبادل المعارف ونشرها حول أفضل الحلول والممارسات والدروس المستفادة والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع المختلفة للحكومة الإلكترونية.
مادة 3
يختص المركز بالقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:-
- وضع الخطط والدراسات حول احتياجات الحكومة الإلكترونية من الموارد البشرية بالتوافق مع الخطط العامة والمرحلية للحكومة الإلكترونية وتقدير الإحتياجات، وكذلك تبني المعايير والأساليب الدولية الحديثة والمناسبة في توصيف الوظائف وتقييم وإجازة وترخيص الكفاءات العاملة في المجالات ذات العلاقة وتطويرها والاحتفاظ بها ضمن كادر الدولة.
- إعداد الموارد البشرية وبناء القدرات الفنية التي تحتاجها برامج الحكومة الإلكترونية ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية ويتولى المركز من أجل ذلك تخطيط وتنفيذ ومتابعة واعتماد برامج التدريب والتكوين الداخلي والخارجي ويكون مرجعا لبرامج التدريب والتكوين في هذا المجال.
- توجيه ودعم مؤسسات التعليم العام والعالي والتقني في تطوير ومواءمة برامجها التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع احتياجات برامج الحكومة والخدمات الإلكترونية وكذلك توجيه ودعم طلبة الدراسات الجامعية والتقنية والعليا في الإختصاص في التقنيات والدراسات التي تحتاجها الحكومة والخدمات الإلكترونية.
- فتح مسارات تدريبية لخريجي مؤسسات التعليم العالي والتقني لإعدادهم وفقا للتوجهات التقنية السائدة في مجالات تقنية المعلومات والإتصالات وبحسب احتياجات برامج ومشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية ومن ثم إدماج من يتم تدريبهم في مشاريع عملية لصقل مهاراتهم تحت إشراف خبراء في هذا المجال.
- تخطيط وتنفيذ برامج تدريب وتوعية القيادات الإدارية والتنفيذية في المجالات التطبيقية المختلفة للحوكمة والخدمات الإلكترونية.
- إجراء ونشر الدراسات حول أفضل الممارسات والتقنيات والمعايير والتطبيقات للحكومة الإلكترونية وكذلك إجراء ونشر الدراسات حول تقييم المشاريع والخدمات القائمة للحكومة الإلكترونية ومن ثم ترويج قصص المشاريع والخدمات الحكومية الإلكترونية الناجحة عبر نشرها والإشادة بها.
- التركيز على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر كأساس لنقل المعرفة وخفض التكلفة وضمان الأمن في التطبيقات البرمجية للحكومة الإلكترونية وذلك بالعمل كبيت خبرة للحكومة وقناة إتصال مع المؤسسات ومجموعات التطوير الدولية ذات العلاقة وكذلك نشر ثقافة البرمجيات الحرة في الدولة والمجتمع وتشجيع مطوري البرمجيات الوطنيين على المساهمة في مشاريع تطوير البرمجيات الحرة وجهود تعريبها وكذلك إجراء التجارب والدراسات حول المفاضلة ما بين البرمجيات الحرة الأنسب لتطبيقات الحكومة الإلكترونية.
- إبرام مشاركات مع شركات ومؤسسات وبيوت خبرة محلية وأجنبية يمكن عن طريقها نقل وتوطين التقنيات والخبرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك حيازة وحماية حقوق الملكية الفكرية للبرمجيات والأعمال المنتجة وتسويقها لصالح الدولة الليبية.
- اقتراح وتنفيذ اتفاقيات التدريب والتعاون الفني في مجالات الحوكمة والخدمات الإلكترونية وتقنيات المعلومات الموقعة مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 4
يكون للمركز مدير عام يتم تسميته بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، تكون له الصلاحيات المالية والإدارية المحددة للمدراء العامون بالتشريعات النافذة وله على الأخص ما يلي:-
- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بالمركز والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة.وضع الميزانية التقديرية والحساب الختامي للمركز.
- تنظيم سير العمل بالمركز وتطويره.توقيع العقود التي تبرم في مجال عمل المركز.
- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
- اعتماد التقارير عن سير العمل بالمركز وإحالتها إلى رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني
- أي مهام أخرى تسند له وفق القانون والتشريعات النافذة.
مادة 5
يكون للمركز لجنة علمية استشارية يتم تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من مدير عام المركز.
مادة 6
تختص اللجنة العلمية الاستشارية باقتراح كل ما من شأنه ضمان تحقيق المركز لأهدافه وانسجام عمله مع الإستراتيجيات العامة للدولة في مجال الحوكمة والخدمات الإلكترونية وتكون اجتماعاتها دورية ربع سنوية كما يمكنها أن تجتمع استثنائيا بناء على دعوة من مدير عام المركز.
يقدم مدير عام المركز تقريرا ربع سنوي للجنة العلمية الإستشارية لمناقشته في اجتماعها ويشمل التقرير تقييما لعمل المركز خلال الفترة السابقة وخطة عمل المركز للفترات اللاحقة.
مادة 7
تكون الموارد المالية للمركز على النحو التالي:-
- ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
- عوائد الإستشارات والتدريب والتعاقدات والمشروعات التي ينفذها بمفرده أو بالمشاركة مع شركات أو مؤسسات وطنية أو أجنبية.
- المنح الداخلية والخارجية الواردة من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مادة 8
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية للدولة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
مادة 9
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحدد تقسيماته وبيان اختصاصاته بناء على عرض من رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 10
يكون للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة الليبية تودع فيه أمواله.
مادة 11
تلتزم كل الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستهدفة بمشروعات وبرامج الحوكمة والخدمات الإلكترونية بالتعاون والتنسيق مع المركز في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 572 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا دائمة وتحديد مهامها
-
منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية
-
قرار رقم 985 لسنة 2022 م بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
-
قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
-
قرار رقم 129 لسنة 2013 م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاتصالات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية
-
قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة
-
قرار رقم 511 لسنة 2001 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية
-
قرار رقم 117 لسنة 1993 م تعديل قرار إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
اترك تعليقاً