أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 76 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

نشر في

قرار رقم 76 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 مسيحي بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تركيب أجهزة الهاتف الحكومية الصادر بتاريخ 1969/12/6 مسيحي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1429 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 152 لسنة 1370 و.ر. 2002 مسيحي بتنظيم استعمال الهاتف المحمول بالجهات العامة.
  • وعلى كتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة رقم 11275 المؤرخ في 1372/10/24 و.ر. بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي.

قررت

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:

  • أ. اللجنة: لجنة دراسة طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة. 
  • ب. خدمات الاتصال الدولي: الاتصالات الهاتفية بجهات خارج الجماهيرية (باستخدام الصفرين).
  • ج. المكالمات المحلية: الاتصالات الهاتفية داخل الجماهيرية باستخدام الصفر المحلي من المقسم الداخلي.

مادة 2

تسرى أحكام هذا القرار على كافة الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة كليا أو جزئياً كما تسرى على الشعب المسلح، والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا.

مادة 3

تشكل لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة تتولى دراسة البت في طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة و لمنتسبيها وتوثيقها ومتابعة ذلك وتعمل تحت إشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة وتتكون من:

أ. مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامةرئيساً
ب.مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للماليةعضواً
ج.مندوب عن الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكيةعضواً
د.مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاععضواً
هـ.مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العامعضواً

مادة 4

يصدر بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنتسبي الشعب المسلح قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، كما يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنتسبي الشرطة والأمن الشعبي. 

وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالأسس والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

الفصل الثاني الهاتف الثابت

مادة 5

تتولى كل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة تركيب الهواتف الثابتة في المنازل لشاغلي الوظائف المحددة في المواد التالية، وتتحمل قيمة الحركة الهاتفية وقيمة الاشتراك عن طريق الدفع المباشر للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لمن لهم ميزة استخدام هذه الهواتف وفق أحكام هذا القرار. 

ويكون الهاتف باسم الجهة التي يتبعها الموظف ولا يجوز تركيب أكثر من خط هاتفي واحد على حساب المجتمع في مقر السكن.

مادة 6

لكل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة وما في حكمها، خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء علاقة الموظف بها والمركب بمنزله خط هاتفي عام أن تخير الموظف بين التخلي عن الخط الهاتفي أو نقله باسمه لحسابه الخاص بإقرار كتابي منه يبلغ للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

مادة 7

تحدد الوظائف التي لها حق استعمال الهواتف الثابتة في المنازل، بما في ذلك خدمات شبكة المعلومات الدولية الانترنت غير محددة السقف، على الوجه الآتي:

  • أ. المنسق العام للقيادات الشعبية الاجتماعية.
  • ب. أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • ج. المصعدون في مؤتمر الشعب العام.
  • د. أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح.
  • هـ. الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات.

ويجوز منح هذه الميزات لغير من ذكروا أعلاه بطلب يقدم من الجهة المعنية إلى اللجنة المذكورة مع إيضاح المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 8

تمنح الوظائف المبينة فيما بعد ميزة استعمال الهواتف الثابتة في المنازل بسقف لا يتجاوز 1200 ألفى ومائتي دينار في السنة بما في ذلك قيمة الحركة الهاتفية وقيمة التركيبات وخدمات شبكة المعلومات الدولية دون خدمة الاتصال الدولي:

  • أ. منسقو القيادات الشعبية الاجتماعية بالشعبيات.
  • ب. أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات والمناطق الإدارية.
  • ج. أمناء اللجان الشعبية للشعبيات والمناطق الإدارية.

ويجوز منح هذه الميزة لغير من ذكروا بطلب يقدم من الجهة المختصة إلى اللجنة مع إيضاح المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 9

على كل جهة عامة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القرار أن تخير موظفيها الذين سبق وأن ركبت بمنازلهم خطوط هاتف ثابتة خلافاً لأحكام هذا القرار بين التخلي عن تلك الخطوط أو نقلها لحسابهم الخاص.

ويتم إلغاء الخط من المنزل بانقضاء الفترة المحددة بالفقرة السابقة إذا لم يتقدم الموظف خلالها بطلب كتابي بنقل الهاتف لحسابه الخاص وتحمل اشتراكاته. 

الفصل الثالث في شأن تركيب خطوط الهواتف الثابتة بالجهات العامة

 مادة 10

يتم تركيب خطي هاتف مباشرين وخط هاتف للبريد المصور لشاغلي الوظائف التالية:

  • أ. المنسق العام للقيادات الشعبية الاجتماعية.
  • ب. أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • ج. المصعدون في مؤتمر الشعب العام. 
  • د. أمناء المؤتمرات الشعبية باللجان الشعبية للشعبيات والمناطق الإدارية.
  • هـ. أمناء اللجان الشعبية للشعبيات والمناطق الإدارية
  • و. أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومن في حكمهم.
  • ز. الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات ومن في حكمهم.
  • ح. مديرو الإدارات العامة بالأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومن في حكمهم.

مادة 11 

يتم تركيب خطي هاتف مباشرين أحدهما للبريد المصور لشاغلي الوظائف التالية:

  •  أ. أمناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • ب. أمناء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  • ج. أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات ومن في حكمهم.
  • د. من ترى اللجنة بناء على مبررات كافية تركيب خط هاتف مباشر بمكتبه من بقية الموظفين إذا استوجبت أعمال وظيفته ذلك. 
  • هـ. يتم تركيب مقسم هاتفي داخلي بكل مجمع إداري بالدولة لخدمة الموظفين العاملين بالمجمع مع منح خاصية الصفر المحلي للعاملين، على أن يغذي المقسم بخطوط من مقسمات الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لخدمة العاملين بالمجمع الإداري.
  • و. يجوز منح ميزة الاتصال الدولي لمن ذكروا أو غيرهم بالمواد السابقة بموافقة اللجنة بناء على طلب من الجهة المختصة يتضمن المبررات التي تدعو إلى ذلك.

مادة 12

يجوز في استخدام الخطوط الهاتفية المشار إليها في المواد السابقة الاستفادة من خدمة شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

الفصل الرابع إلى الهاتف المحمولة الاسلام

مادة 13

لا يجوز للجهات العامة تخصيص الهاتف المحمول إلا لمن تتطلب ظروف وطبيعة عمله ذلك.

وتتولى اللجنة تحديد الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الهاتف المحمول بناءً على طلب الجهة المعنية بالأمر، ولا يكون استخدام الهاتف المحمول خارج ساعات الدوام الرسمي إلا لصالح العمل ومقتضياته.

مادة 14

يتولى التقسيم التنظيمي المختص بالجهة العامة ما يلي:

  • أ. مخاطبة الجهات التي تقدم خدمات الهاتف المحمول لغرض طلب الخدمة، وإبرام الاشتراكات وإيقافها وكل ما يتعلق بها. 
  • ب. مسك سجلات خاصة بالهواتف المحمولة، تتضمن كافة البيانات الخاصة بمستخدميها وكل ما يطرأ بشأنها من تغييرات. 
  • ج. متابعة حركة الهواتف العاملة، والمصادقة على الالتزامات المالية المترتبة عليها وإجراء التسويات المالية اللازمة لذلك.
  • د. تخصيص وسحب وإعادة خطوط الهواتف المحمولة المتعاقد عليها للعاملين الذين يتقرر منحها لهم.
  • هـ. متابعة كل ما يتعلق باستخدام وصيانة الهواتف المحمولة مع الجهات التي تقدم تلك الخدمة.
  • و. شراء وصرف الأجهزة والبطاقات المدفوعة مقدماَ.

مادة 15

لا يجوز الصرف على استخدامات الهاتف المحمول، إلا من خلال المبلغ المخصص لذلك بالميزانية، ولا يجوز أن يتعدى الصرف ذلك المخصص. 

وتتحمل كل جهة تكاليف شراء الأجهزة وكافة الرسوم المترتبة على الاشتراكات ومقابل الخدمة.

مادة 16

يحدد سقف مالي مقابل المكالمات الهاتفية على النحو التالي:

أولاً: وظائف غير محددة بسقف:

  • أ. المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية.
  • ب. أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • ج. أمين وأعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • د.  المصعدون من مؤتمر الشعب العام.

ثانياً: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1800 ألفا وثمانمائة دينار سنوياً:

  • أ. أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • ب. أمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
  • ج. أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات والأجهزة العامة الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات ومديرو الإدارات العامة بها.

ثالثاً: وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1000 ألف دينار سنوياً:- 

  • أ.مديرو التقسيمات التنظيمية الفرعية بالجهات العامة.
  • ب. شاغلو الوظائف الأخرى الذين توافق اللجنة على استعمالهم الهاتف المحمول طبقاً لأحكام هذا القرار من غير المذكورين أعلاه.

وفي حالة نشوء أية زيادة مالية على السقف المقرر طبقا لأحكام هذه المادة يلتزم الموظف المخصص له الهاتف المحمول بدفعها من ماله الخاص. 

رابعاً: لا يجوز منح خدمة الاتصالات الدولية في الهاتف المحمول، لغير المذكورين في البند (أولاً) من هذه المادة.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 17 محرم
  • الموافق 15/ 2/ 1373 و.ر. 2005 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.