أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية

نشر في

قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية

  • مؤتمر الشعب العام
  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

صاغ القانون الآتي

تعديل المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة 

مادة 1

تعدل المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه على النحو الآتي:

“المادة السابعة:

تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا للتكاليف المحاسبية السليمة،ويصدر باعتماده قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشركة.”

إلغاء المواد الآتية

مادة 2

تلغى المواد الثامنة،والتاسعة،والعاشرة،والرابعة والعشرون من القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

اختصاصات  اللجنة الشعبية العامة

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة فنية لمراجعة حسابات التسعيرة التي نفذتها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لرسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية عن السنوات السابقة اعتبارا من بداية تطبيق تسعيرة خدمات المقسمات الهاتفية الرقمية.

وفي حالة وجود فارق بالزيادة بين التسعيرة التي نفذتها الشركة وبين ما تسفر عنه نتائج المراجعة يعتبر الفارق رصيدا للمشترك يستفيد منه فيما تقدمه له الشركة من خدمات مستقبلا.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 4

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ:3 محرم

الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.