قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 فبراير 2005
- الرقم: 76
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات
قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان المعدية وتحته التنفيذية.-
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية.-
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990 مسيحي بشأن التجمعات السلكية و اللاسلكية ولائحته التنفيذية،.
- وعلى قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم ترکید..أجهزة الهاتف الحكومية الصادر بتاريخ 1969/126 مسيحي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1429 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية.
- و على قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 152 لسنة 1370 و.ر 22 مسيحي بتنظيم استعمال الهاتف المحمول بالجهات العامة.
- على كتاب الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة رقم 11275 المؤرخ في 1372/10/21 بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي.
قررت
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تدل العبارات والألفاظ التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:
- أ- اللجنة: لجنة دراسة طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة.
- ب- خدمات الاتصال الدولي: الاتصالات الهاتفية بجهات خارج الجماهيرية باستخدام الصفرين.
- ج- المكونات المحلية: الاتصالات الهاتفية داخل الجماهيرية باستخدام الصفر المحلي من المقسم الداخلي.
مادة 2
تسري أحكام هذا القرار على كافة الجهات العامة التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة كليا أو جزئيا كما تسري على الشعب المسلح والشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا.
مادة 3
تكن نجد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة تتولى دراسة البت في طلبات تركيب الهواتف الثابتة والمحمولة بالجهات العامة ومنتسبيها وتوثيقها ومتابعة ذلك، وتعني تحت إشراف الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة وتتكون من:
- أ- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة رئيسا
- ب- ما شد و به من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة عضوا
- ج- مندوب من الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية
- د- مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
- م- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن عضو؛
مادة 4
يتصدر بتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمننسبي الشعب المسلح ، فزار من اللجنة العامة المؤقته للدفاع، كما يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن العام يتنظيم استخدام الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لمنتسبي الشرطة والأمن الشعبي.وفي جميع الأحوال، يجب التقيد بالأسس والأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
الفصل الثاني الهاتف الثابت تركيب الخطوط الهاتفية بالمنازل على حساب المجتمع
مادة 5
تتولى كل أمانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة علمية تركيب الهواتف الثابتة في المنازل على الوظائف المحددة في السويد التالية، وتتحمل قيمة الحركة الهاتفية وقيمة الإشتراك عن طريق اللجنة الشعبية العامة الدفع المباشر للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية لمن لهم ميزة استخدام هذه الهواتف وفق أحكام هذا القرار.
و يكون الهاتف باسم الجهة التي يتبعها الموظف ولا يجوز تركيب أكثر من خط هاتفي واحد على حساب المجتمع في مقر السكن.
مادة 6
لكل أنسانة أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة عامة وما في حكمها، خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء علاقة الموظف بها والمركب بمنزله خط هاتفي عام أن تخير السرظف بين التخلي عن الخط الهاتفي أو نقله باسمه لحسابه الخاص بإقرار كتابي منه يبلغ للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية
مادة 7
تحدد الوظائف التي لها حق استعمال الهواتف الثابتة في المنازل، بما في ذلك خدمات شبكة المعلومات الدولية الانترنت غير محددة السقف، على الوجه الآتي:-.
- أ- المنسق العام للقيادات الشعبية الاجتماعية.
- ب- أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
- ج- المتمعدون: من مؤتمر الشعب العام.
- د- بناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤتمرات والمصالح.
- ه- البذالي العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات.
ويجوز منح هذه الميزات الغير من ذكروا أعلاه بدأب يتهم من الجهة المعنية، إلى اللجنة المذكورة مع إيضاح المبررات التي تدعو إلى ذلك.
مادة 8
تمنح الوظائف المبينة فيما بعد میز استعمال الهواتف الثابتة في المنازل بسقف لا يتجاوز 12 ألف ومائتي دينار في السنة بما في ذلك قيمة الحركة الهاتفية وقيمة التركيبات وخسته.اين شبكة المعلومات الدولية دون خدمة الاتصال الدولي
- أ- منسقو البيانات الشعبية الاجتماعية بالشعبيات.
- ب-أمناء المؤتمرات الشعبية الشعبيات و المناطق الإدارية.
- ج – أعداء اللجان الشعبية للشعبيات والمناطق الإدارية.ويجوز منح هذه الميزة الغير من ذكر أو بطلب، يقدم من الجهة المختصة إلى اللجنة مع بنات المبررات التي تدعو إلى ذلك.
مادة 9
على كل جهة عامة خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القرار أن تخير موظفيها الذين سبق وأن ركبت بمنازلهم خطوط هاتف ثابتة خلافا لأحكام هذا القرار بين التخلي عن تلك الخطوط أو نقلها لحسابهم الخاص.
ويتم الغاء الخط من المنزل بانقضاء الفترة المحددة بالفقرة السابقة إذا لم يتقدم الموظف خلالها بطلب كتابي بنقل الهاتف لحسابه الخاص وتحمل اشتراكاته.
الفصل الثالث في شأن ترکیب خطوط الهواتف الثابتة بالجهات العامة
مادة 10
يتم تركيب خط هاتف مباشر ين و خط هاتف لتبريد المصور لشاغلي الوظائف التالية:
- أ- المنسق العام القيادات الشعبية الاجتماعية.
- ب- میں وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
- ج- المدونون من مؤتمر الشعب العام.
- د- أمناء المؤتمرات الشعبية باللجان الشعبية الشعبيات و المناطق الإدارية.
- ه- أمناء اللجان الشعبية للشعبيات و المناطق الإدارية.
- و- أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومن في حكمهم
- ز- الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة للقطاعات، ومن في حكمهم.
- ح- مديري الإدارات العامة بالأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ومن في حدده.
مادة 11
يتم تركيب خطي هاتف مباشرين أحدهما البريد المصور لشاغلي الوظائف التالية
- أ- أبناء المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- ب- أمناء اللجان الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- ج- أمناء اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات ومن في حكمهم.
- د- من ترى اللجنة بناء على مبررات كافية تركيب خط هاتف مباشر بمكتبه من بقية الموظفين إذا استوجب استعمال وظيفته ذلني.
- هـ – يتم ترتيب مقسم هاتفي داخلي بكل مجمع إداري بالدولة لخدمة الموظفين العاملين بالمجمع مع منح خاصية الصفر السحلي للعاملين، على أن يغذي المقسم بخطوط من مقسمات الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية لخدمة العاملين بالمجمع الإداري.
يجوز منح ميزة الاتصال الدولي لمن ذكر و؛ أو غيرهم بالمواد السابقة بموافقة اللجنة بناءا على طلب من الجهة المختصة يتضمن المبررات التي تدعو إلى ذلك،.
مادة 12
يجوز في استخدام الخطوط الهاتفية المشار إليها في المواد السابقة الاستفادة من خدمة شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
الفصل الرابع الهاتف المحمول
مادة 13
لا يجوز للجهات العامة تخصيص الهاتف المحمول إلا لمن تتطلب ظروف وطبيعة عمله ذلك.وتتولى اللجنة تحديد الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم استخدام الهاتف المحمول بناء على طلب الجهة المعنية بالأمر ، ولا يكون استخدام الهاتف المحمول خارج ساعات الدوام الرسمي إلا لصالح العمل ومقتنياته.
مادة 14
ينولي النعيم التنظيمي المختص بالجهة العامة ما يلي:
- أ- مخاطبة الجهات التي تقدم خدمات الهاتف المحمول لغرض، طلب الخدمة.
- ب- ابر ام الاشتراكات وایفافها وكل ما يتعلق بها.مسك سجلات خاصة بالهواتف المحمولة.تتضمن كافة البيانات الخاصة بمستخدميها و كل ما يطرأ بشأنها من تغييرات.
- ج- متابعة مشتركة الهواتف العاملة، والمصادقة على الالتزامات المالية المترتبة عليها وإجراء التسويات المالية اللازمة لذلك.
- د-تخصيص وسحب و إعادة خطوط الهواتف المحمولة المتعاقد عليها للعاملين الذين يتقرر منحها
- ه- متابعة كل ما يتعلق باستخدام وصيانة الهواتف المحمولة مع الجهات التي تقدم لك الخدمة.
- و- شراء و هرفي الأجهزة والبطاقات المدفوعة مقدما.
مادة 15
لا يجوز الصرف على استخدامات الهاتف المحمول ، إلا من خلال المبلغ المخصص.لذلك بالميزانية ، ولا يجوز أن يتعدى الصرف، ذلك المخصص ونتحمل كل جهة تكاليف شراء الأجهزة وكافة الرسوم المترتبة على الاشتراكات، ومقابل الخدمة.
مادة 16
يحدد سقف مالي مقابل المكالمات الهاتفية على النحو التالي:–
اولا:– وظائف غير محددة بسقف:
- أ- المنسق العام للقيادة الشعبية الاجتماعية للجماهيرية العظمى.
- ب- أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
- ج- أمين و أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- د- السعدون من مؤتمر الشعب العام.
ثانيا:- وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1800 ألفا وثمانمائة دينار سنويا:
- أ- أمناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- ب- أمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
- ج- أمناء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات و الأجهزة العامة.
- د- الكتاب العامون باللجنة الشعبية العامة و اللجان الشعبية العامة القطاعات.
ومديرو الإدارات العامة بها
ثالثا:- وظائف يحدد السقف المالي لها بقيمة لا تتجاوز 1000 ألف دينار سنويا.
- أ- مديرو التقسيمات التنظيمية الفرعية بالجهات العامة.
- ب- شاغلي الوظائف الأخرى الذين توافق اللجنة على استعمالهم الهاتف المحمول طبقا لأحكام هذا القرار من غير المذكورين أعلاه.
وفي حالة نشوء أية زيادة مالية على السقف المقرر طبقا لأحكام هذه المادة بنزم الموظف المخصص له الهاتف المحمول، بدفعها من ماله الخاص.
رابعا: لا يجوز منح خدمة الاتصالات الدولية في الهاتف المحمول، د لغير المذكورين في البند اولا من هذه المادة.
مادة 17
يلغى كل، حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر في مدونة الإجراءات.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 572 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا دائمة وتحديد مهامها
-
منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية
-
قرار رقم 985 لسنة 2022 م بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
-
قرار رقم 663 لسنة 2013 م بإنشاء مركز الإمتياز للحوكمة والخدمات الإلكترونية
-
قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
-
قرار رقم 129 لسنة 2013 م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاتصالات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية
-
قرار رقم 63 لسنة 2005 م بإنشاء الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 76 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة
-
قرار رقم 511 لسنة 2001 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية
-
قرار رقم 117 لسنة 1993 م تعديل قرار إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
اترك تعليقاً