أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 264 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر.بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر.بتحديد قيمة تقدير التعويضات على الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابة رقم 594 المؤرخ في 1377/05/12 و.ر.
  • و على ما عرضه الكاتب العام المساعد لشؤون البنية الأساسية.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1377 و.ر.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير منطقة خلة الفرجان بشعبية طرابلس بمساحة إجمالية تقدر ب 40 هكتارا وحدوده كالتالي:

  1. شمالا: ملكيات خاصة 
  2. جنوبا: طريق معبد ومعسكر 
  3. شرقا: ملكيات خاصة.
  4. غربا: طريق طرابلس – قصر بن غشير

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:08/جمادى الآخر.
  • الموافق:01/06/1377 و.ر.2009 مسيحي.