قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها أو التعامل بها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 12, 2021
-
رقم الإصدار:258
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة، ومنع استخدامها أو التعامل بها
وزير الاقتصاد والتجارة:۔
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م.
- وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
- ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
يستمر حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم potassium bromate ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 9021- 29 – 28 والمدرجة فيه كدا مركب كيميائي.
مادة 2
يحظر على أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها، وتصنيفاتها، إستخدم مادة برومات البوتاسيوم المشار إليها في المادة السابقة في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، و يحظر حظرا تامة على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعا باتا تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.
مادة 3
على كافة الجهات الضبطية، ومأموري الضبط القضائي، وأعضاء الحرس البلدي ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه المادة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص، لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، كلما كان لذلك مقتضى.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
-
قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 477 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 352 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً