أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة ومنع استخدامها أو التعامل بها 

نشر في

قرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة، ومنع استخدامها أو التعامل بها 

وزير الاقتصاد والتجارة:۔

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 2015/12/17 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.
  • ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1 

يستمر حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم potassium bromate ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 9021- 29 – 28 والمدرجة فيه كدا مركب كيميائي. 

مادة 2 

يحظر على أصحاب المخابز، ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها، وتصنيفاتها، إستخدم مادة برومات البوتاسيوم المشار إليها في المادة السابقة في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات، و يحظر حظرا تامة على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعا باتا تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

مادة 3

 على كافة الجهات الضبطية، ومأموري الضبط القضائي، وأعضاء الحرس البلدي ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار وسحب تراخيصهم، ومصادرة هذه المادة، وإحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص، لمعاقبتهم طبقا للتشريعات النافذة. 

مادة 4

دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، كلما كان لذلك مقتضى.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة