قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 16, 1974
-
رقم الإصدار:148
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
الحالة:
قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها
وزير الداخلية
- لما كانت سياسة الوزارة في عهدها الحاضر تهدف إلى تركيز الجهود والإمكانيات البشرية، للارتفاع بمستوى كفاءة الإنجاز في مجال منع الجريمة وحماية الأمن العام وتحقيق النظام والسكينة في ربوع البلاد،
وبعد الاطلاع
- على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 هـ الموافق 19 من يناير 1970 م في شأن تنظيم أجهزة الأمن،
- وعلى القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1391 هـ/ 1971 م الصادر بتاريخ ربيع الأول 1391 هـ الموافق 27 أبريل 1971 م في شأن إنشاء وتنظيم مديرية أمن محافظة سبها، 2 وعلى توصيات مجلس شؤون الشرطة، شهر مارس 1973 م،
- وبناء على ما عرضه علينا وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم مديرية أمن محافظة سبها، على النحو التالي:-
أ- يلغى منصبي مساعدي المدير لشئون الأمن والأفراد والشئون الإدارية والمالية، وينشأ منصب “نائب مدير الأمن” يحل محلهما، وينهض بكافة الواجبات والاختصاصات التي كانت معهودة إليهما.
ب- مناطق الشرطة:-
- * تلغى منطقة شرطة براك، على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة سبها.
- * تلغى منطقة شرطة أوباري, على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة مرزق.
ج- مراكز الشرطة المخفضة:-
- يخفض مركز شرطة الجديد إلى مستوى نقطة شرطة، تتبع مركز شرطة سبها.
- يخفض مركز شرطة بنت بيه إلى مستوى نقطة شرطة تتبع مركز شرطة أوباري.
د- نقاط الشرطة الملغاة:
- تلغى نقطة شرطة “اشكندة” التابعة لمركز شرطة براك، وتغطي نقطة شرطة قبره خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
- تلغى نقطة شرطة “مجدول” التابعة لمركز شرطة أم الأرانب، ويغطي المركز المذكور خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
مادة 2
على وكيل وزارة الداخلية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- صدر في طرابلس بتاريخ 23 ربيع الأول 1394 هـ
- الموافق 16 أبريل 1974 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً