قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یلغی قرار المجلس الرئاسي رقم 897 لسنة 2020 م بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.
مادة 2
تنقل تبعية للمؤسسات الآتي ذكرها إلى الجهات المبينة قرين اسم كل منها، على النحو التالي:
ت | المؤسسة | الجهة المنقول إليها |
1 | قناة ليبيا الوطنية | مجلس الوزراء |
2 | الهيئة العامة للصحافة | مجلس الوزراء |
3 | قناة ليبيا الرسمية | مجلس الوزراء |
4 | قناة ليبيا الرياضية | وزارة الرياضة |
5 | قناة ليبيا الشبابية | وزارة الشباب |
6 | راديو التبعية | وزارة الشباب |
7 | قناة الهداية | دار الإفتاء |
8 | وكالة الأنباء الليبية | مجلس الوزراء |
9 | إذاعة القرآن الكريم | الهيئة العامة للأوقاف |
10 | القناة الأمازيغية الليبية | وزارة الثقافة والتنمية المعرفية |
مادة 3
تحل الجهات الآتي ذكرها :
مادة 4
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً