أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية 

نشر في

قرار رقم 1017 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم و التربية بذات الخطة والميزانية 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 400,000  أربعمائة ألف دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 1981 – 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م، وذلك لدعم مخصصات البند الفرعى 10/ هـ الكليات الجامعية بسبها بالباب السادس قطاع التعليم والتربية بذات الخطة والميزانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 6 ديسمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.