أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس

نشر في

قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس

اللجنة الشعبية العامة 

قررت

مادة 1 

تحدد المكافأة المالية المقررة لمن مستفاد منهم من الموظفين الوطنيين للعمل في مجال التدريس اضافة الى عملهم الأصلي على النحو التالي: 

  • 7 سبعة دینارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للأطباء والمهندسين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الجامعية. 
  • 5 خمسة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة لمدرسي مواد العلوم الأساسية من حملة الشهادات الجامعية وما في حكمها. 
  • 3 ثلاثة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للمدربين والفنيين من حملة الدبلومات التخصصية المتوسطة وما في حكمها.

مادة 2

يجب ألا يتعدى عدد الساعات الإضافية المقررة وفقا لأحكام هذا القرار 6 ست ساعات أسبوعيا، ويجوز رفعها إلى 8 ثمانية ساعات – إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك – وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 ديسمبر 1984 م.

.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.