قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 ديسمبر 1984
-
الرقم:1088
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1088 لسنة 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 594 لسنة 1983 م بشأن الأحكام الخاصة بالاستفادة من المؤهلين الوطنيين في مجال التدريس بالإضافة الى أعمالهم الأصلية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 177 لسنة 1984 م المؤرخة في 12 ديسمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
تحدد المكافأة المالية المقررة لمن مستفاد منهم من الموظفين الوطنيين للعمل في مجال التدريس اضافة الى عملهم الأصلي على النحو التالي:
- 7 سبعة دینارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للأطباء والمهندسين ومن في حكمهم من حملة الشهادات الجامعية.
- 5 خمسة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة لمدرسي مواد العلوم الأساسية من حملة الشهادات الجامعية وما في حكمها.
- 3 ثلاثة دينارات عن الحصة الواحدة بالنسبة للمدربين والفنيين من حملة الدبلومات التخصصية المتوسطة وما في حكمها.
مادة 2
يجب ألا يتعدى عدد الساعات الإضافية المقررة وفقا لأحكام هذا القرار 6 ست ساعات أسبوعيا، ويجوز رفعها إلى 8 ثمانية ساعات – إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك – وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 ديسمبر 1984 م.
.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
-
قرار رقم 567 لسنة 2020 م بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب
اترك تعليقاً