قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 7, 1986
-
الرقم:10
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية للبلدية،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجنة الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 82 م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 84 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرارات المؤتمر الشعبي لمحلة ماجر والمؤتمر الشعبي لمحلة الشيخ في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1985 م.
- وعلى وثيقة العلم والخبر الصادرة من أمين اللجنة الشعبية لمحلة جنوب زليتن ماجر.
- وعلى المذكرة المقدمة من أمين اللجنة الشعبية لمحلة جنوب زليتن وآخرين وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية الاول لعام 1986 م.
قررت
مادة 1
يعتبر البئر الواقع بمحلة جنوب زليتن ماجر والمشهور ببئر النالیم والمساحة اللازمة للانتفاع به والطرق الداخلة إليه والخارجة منه ملكا عاما للمجتمع وتختص اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية بالاشراف عليه.
مادة 2
يتم تحديد المساحة اللازمة للانتفاع بالبئر والطرق الداخلة إليه والخارجة منه بمعرفة أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية ويضع العلامات الموضحة لذلك.
مادة 3
يحق لكل مواطن أن يشرب ويسقي حيواناته من مياه البئر على أن لا يترتب على ذلك ضرر بالماء أو بالبئر أو الأراضي أو المنشآت التي تقام عليه والمجاورة له.
مادة 4
لا يجوز استغلال مياه البئر للاغراض الزراعية الخاصة او غيرها من المشروعات ذات الاحتياجات المائية طويلة المدى إلا بعد ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي بالبلدية أو من يقوم مقامها وبالشروط التي تراها مع تحديد مدة زمنية مناسبة على أن لا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التثبت من أنه لا يلحق ضررا بالمصدر المائي.
مادة 5
اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى إلغاء الترخيص الذي تصدره قبل انتهاء مدة سريانه إذا أخل المرخص له بشروط الترخيص او في حالة ثبوت ضرر بالبئر او بالميزان المائي به.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه
وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية لبلدية زليتن.
- صدر في 7 يناير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
-
قرار رقم 575 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني
-
قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي
-
قانون رقم 16 لسنة 1986 م إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة
-
قانون رقم 5 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح
-
قرار رقم 92 لسنة 1984 م باعتماد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 91 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التدريب والتطوير لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 90 لسنة 1984 م باعتماد لائحة التعاقد للإنشاءات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قرار رقم 89 لسنة 1984 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قانون رقم 10 لسنة 1983 م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم
-
قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
-
قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م
-
قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية
-
قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية
-
قانون رقم 87 لسنة 1972 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
-
قانون رقم 37 لسنة 1972 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
قانون رقم 104 لسنة 1971 م باضافة مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
قانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
اترك تعليقاً