أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية للبلدية،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجنة الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 142 لسنة 1970 م بشأن الأراضي والآبار القبلية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 82 م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 84 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرارات المؤتمر الشعبي لمحلة ماجر والمؤتمر الشعبي لمحلة الشيخ في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1985 م.
  • وعلى وثيقة العلم والخبر الصادرة من أمين اللجنة الشعبية لمحلة جنوب زليتن ماجر.
  • وعلى المذكرة المقدمة من أمين اللجنة الشعبية لمحلة جنوب زليتن وآخرين وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للبلدية الاول لعام 1986 م.

قررت 

مادة 1 

يعتبر البئر الواقع بمحلة جنوب زليتن ماجر والمشهور ببئر النالیم والمساحة اللازمة للانتفاع به والطرق الداخلة إليه والخارجة منه ملكا عاما للمجتمع وتختص اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية بالاشراف عليه.

مادة 2 

يتم تحديد المساحة اللازمة للانتفاع بالبئر والطرق الداخلة إليه والخارجة منه بمعرفة أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالبلدية ويضع العلامات الموضحة لذلك.

مادة 3

يحق لكل مواطن أن يشرب ويسقي حيواناته من مياه البئر على أن لا يترتب على ذلك ضرر بالماء أو بالبئر أو الأراضي أو المنشآت التي تقام عليه والمجاورة له.

مادة 4 

لا يجوز استغلال مياه البئر للاغراض الزراعية الخاصة او غيرها من المشروعات ذات الاحتياجات المائية طويلة المدى إلا بعد ترخيص بذلك من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي بالبلدية أو من يقوم مقامها وبالشروط التي تراها مع تحديد مدة زمنية مناسبة على أن لا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التثبت من أنه لا يلحق ضررا بالمصدر المائي.

مادة 5 

اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعى إلغاء الترخيص الذي تصدره قبل انتهاء مدة سريانه إذا أخل المرخص له بشروط الترخيص او في حالة ثبوت ضرر بالبئر او بالميزان المائي به.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه

وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية لبلدية زليتن.
  • صدر في 7 يناير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.