قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 4 سبتمبر 1986
- الرقم: 538
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المزارع والمشاريع
قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 21 نوفمبر 1978 م في شأن تشجير وادي اللود.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 95 لسنة 86 م بتشكيل لجنة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة.
قررت
مادة 1
ينشأ مشروع يسمى – مشروع وادي اللون الزراعي – ويتبع اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمشروع – الهيشة الجديدة.
مادة 3
يتولى المشروع تشجير المنطقة الواقعة من شمال الهيشة الجديدة وحتى جنوب ودان بفسائل النخيل وشجيرات الغابات و تثبيت الرمال بنباتات الديس والسبط أو المشتقات النفطية واقامة مردود تعويقية لحفظ المياه وانجراف التربة، على أن يجري تنفيذ المشروع عن طريق باب العمل التناوبي التطوعي، وتشغيل الطلاب وأفراد القوات المسلحة.
مادة 4
تتولى إدارة المشروع لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت.
مادة 5
أن تكون لجنة الإدارة هي الجهة المسئولة عن إدارة المشروع وتصريف أموره ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- تحديد خطة العمل والبرامج التنفيذية للمشروع في ضوء الدراسات والبيانات المتوفرة وما يتم من أعمال مكملة لها على أن يراعى في ذلك ما يلي:
- أ. مسح وحصر الأراضي الصالحة للاستزراع.
- ب. تصنيف مناطق الاستزراع وفق الأولويات.
- ج. تحديد الأنواع المناسبة من النباتات الملائمة للاستزراع.
- اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية والتي من شأنها توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع المقررة وتحقيق أهدافه.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
مادة 6
يتولى أمين لجنة الإدارة، الإشراف على المشروع وتسيير أعماله الإدارية وله على وجه الخصوص:
- أ. تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
- ب. تنفيذ القرارات التي تصدرها لجنة الادارة.
- ج. الإشراف على سير الأعمال التنفيذية بالمشروع والعمل على تطويرها.
- د. ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للعاملين بالمشروع طبقا للتشريعات النافذة.
- هـ. التوقيع على أذونات الصرف من ميزانية المشروع في حدود التزاماته ووفقا للقواعد وللنظم السارية بالخصوص.
- و. تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع الى اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت.
- ز. أية اختصاصات أخرى يفوض بها من قبل لجنة الادارة.
مادة 7
اللجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من العاملين بالمشروع والخبراء الفنيين لجانا لتولي مهام معينة أو لبحث مسائل محددة مما يدخل في اختصاصها كما لها أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها في بعض اختصاصاتها.
مادة 8
تبين اللائحة الداخلية للمشروع أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها ومن له حق حضور هذه الاجتماعات.
مادة 9
تكون للمشروع ميزانية مستقلة.
وتؤول اليه باقى الاعتمادات المالية المخصصة له بميزانية التحول لعام 1986 م
مادة 10
تؤول للمشروع المعدات والآلات والمواد وغيرها من الأصول الموجودة في منطقة عمل المشروع عند صدور هذا القرار، وذلك بعد جردها وتقييمها من قبل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية البلدية خليج سرت، كما ينقل الى المشروع جميع العاملين بمواقعهم الحالية.
مادة 11
تبدأ السنة المالية للمشروع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
مادة 12
يكون للمشروع حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تحدده لجنة الإدارة، تودع فيه أموال المشروع.
مادة 13
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.09.04 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 254 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
-
قرار رقم 575 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني
-
قانون رقم 16 لسنة 1986 م إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة
-
قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح
-
قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
-
قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م
-
قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية
-
قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية
-
قانون رقم 87 لسنة 1972 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
-
قانون رقم 37 لسنة 1972 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
قانون رقم 104 لسنة 1971 م باضافة مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
قانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
اترك تعليقاً