أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 1986 م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية التسييرية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القرارات التاريخية لمؤتمر الشعب العام بشأن الإعلان عن قيام سلطة الشعب في 2 مارس 1977 م،.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاریخ 21 أكتوبر و 20 نوفمبر 1978 م، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الرابع لعام 1978 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 24 أكتوبر 1967 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للمطارات.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م بشأن تأسيس شركة مساهمة للموانئ.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 ديسمبر 1968 م بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه رقم 1/86 المؤرخ في 13 يناير 1986 م.

قررت

مادة 1

اعتبارا من أول يناير 1986 م والى ان يتم اعتماد الميزانية التسييرية ( الإدارية ) للسنة المالية 1986 م تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في نهاية تلك السنة.

مادة 2

تصرف كل من الشركة الاشتراكية للموانئ والشركة الاشتراكية للمطارات من ایراداتهما الذاتية وفقا للنصوص القانونية المحددة بقانون إنشاء كل منهما.

مادة 3

على اللجنة الشعبية العامة للخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 يناير 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.