أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 16 لسنة 1986 م إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة

نشر في

قانون رقم 16 لسنة 1986 م إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الحادي عشر في الفترة من 25 فبراير 1986 م إلى 3 مارس 1986 م.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

ينشأ جهاز يسمى الجهاز الشعبي للمتابعة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع مؤتمر الشعب العام و يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز أن تكون للجهاز فروع أو مكاتب يصدر بإنشائها وتحديد مقارها قرار من اللجنة الشعبية للجهاز.

المادة 2

يتولى الجهاز الاختصاصات التالية: 

  1. مراجعة مشروع خطة التحول. 
  2. مراجعة مواصفات المشروعات العامة ومتابعة الدراسات المتعلقة بها والحيلولة دون وضع مواصفات أو شروط فنية تعرقل تنفيذها أو تجعلها وقفة على جهة معينة سواء كانت أجنبية أو محلية. 
  3. متابعة تنفيذ المشروعات العامة والتأكد من أن التنفيذ يتم وفقا للمواصفات المعتمدة. 
  4. متابعة أسعار العقود المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة ومقارنتها بالأسعار العالمية.
  5. مراجعة العقود المتعلقة بتنفيذ خطة التحول قبل إبرامها وذلك على ضوء التشريعات النافذة. 
  6. متابعة تنفيذ عقود التوريد للتأكد من أن المواد التي يتم استيرادها لا يوجد لها بديل محلي ووفقا للموازنات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  7. متابعة عقود الصيانة والتشغيل المتعلقة بالمشروعات العامة.
  8. إعداد التقارير الخاصة بأعمال الجهاز وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  9. متابعة المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج والأنشطة الاقتصادية للجماهيرية بالخارج عن طريق شركاتها و مصارفها المختصة.

المادة 3

يتكون الجهاز من الأقسام الآتية: 

  1. قسم متابعة تنفيذ المشروعات. 
  2. قسم متابعة الاستيراد. 
  3. قسم متابعة التعاقد.
  4. قسم متابعة الخطة.

المادة 4

تتولى ادارة الجهاز لجنة شعبية تشكل من أمين و أربعة أعضاء، ويصدر بتشكيلها قرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة 5

تختص اللجنة الشعبية للجهاز بادارة شئونه و تصريف أموره ولها على الأخص:

  1. إصدار اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية الجهاز ما ذلك شئون الميزانية والحسابات والمخازن. 
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
  3. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 6

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهاز ما يلي: 

  1. ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية للجهاز و تنفيذ قراراتها.
  2. تمثيل الجهاز في علاقاته أمام القضاء وفي صلاته بالغير. 
  3. تنظيم سير العمل وفقا للوائح المعمول بها في الجهاز.
  4. الاختصاصات الأخرى التي تناط به وفقا لأحكام اللوائح المعمول بها في الجهاز.

المادة 7

يلحق بالجهاز عدد كاف من الموظفين والخبراء يتم تعيينهم بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز. ويجوز أن يتم ذلك بطريق النقل أو الندب أو الاعارة من الأجهزة العامة.

المادة 8

يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية للجهاز صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

تسري على العاملين بالجهاز أحكام القانون رقم 25 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.

كما تسري بشأنهم أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح المنفذة له.

المادة 10

تكون مساءلة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجهاز وتأديبهم من قبل مؤتمر الشعب العام.

المادة 11

 يحال مشروع خطة التحول إلى الجهاز فور الانتهاء من إعداده. 

ويجب على الجهاز إبداء رأيه في المشروع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الاحالة.

المادة 12

يجب على الجهات المختصة بالتخطيط والتعاقد وتنفيذ المشروعات تمكين موظفي الجهاز من مزاولة اختصاصاتهم بما في ذلك التفتيش والاطلاع على المستندات.

ولا يجوز لتلك الجهات الامتناع عن تزويد الجهاز بالمعلومات التي يطلبها ولو كانت ذات طابع سري.

المادة 13

لا يجوز إبرام العقود المتعلقة بخطة التحول الا بعد مراجعتها من قبل الجهاز.

ويجب على الجهات المختصة بإبرام العقود التقيد بما ينتهي اليه الجهاز من ملاحظات.

المادة 14

اذا تبين للجهاز من خلال المتابعة قيام وقائع تشكل جريمة جنائية ذات أثر على تنفيذ المشروعات العامة أو تتضمن مخالفة ادارية أو مالية وجب عليه احالة الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 15

لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر للمؤتمرات الشعبية من حق الإشراف والرقابة والمتابعة للجان الشعبية.

المادة 16 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.

وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ إنشاء الجهاز وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية.

المادة 17 

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجهاز وعليه أن يحيل إلى مؤتمر الشعب العام والى اللجنة الشعبية للجهاز تقريرا سنويا عن مراجعته وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم اعتماد الحساب الختامي للجهاز من مؤتمر الشعب العام.

المادة 18

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صادر فی 1986.07.05 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.