قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 أبريل 1986
-
الرقم:268
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم امانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 23 لسنة 1982 م في شأن إنشاء مشروع المختار للانتاج الزراعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1986 م بايلولة بعض المشروعات الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعى و تعمير الأراضي في البلديات.
قررت
مادة 1
يؤول مشروع المختار للانتاج الزراعي بكافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير سی في بلدية الفاتح، على أنه بالنسبة للمواقع التابعة للمشروع الواقعة خارج نطاق البلدية، فتؤول إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المواقع. وتنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة لذلك المشروع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 أبريل 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 254 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
-
قرار رقم 575 لسنة 1986 م بشأن نقل تبعية مشروع غوط السلطان الزراعي الاستيطاني
-
قرار رقم 538 لسنة 1986 م بإنشاء مشروع وادي اللود الزراعي
-
قانون رقم 16 لسنة 1986 م إنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة
-
قرار رقم 10 لسنة 1986 م بشأن اعتبار بئر الناليم من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 25 لسنة 1975 م في شأن نقل بعض المشاريع الزراعية الى مجلس التنمية الزراعية
-
قانون رقم 169 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات تكاليف مشروع شراء وحدات ديزل للطوارىء فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395 هـ – 1975/72 م
-
قانون رقم 156 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع محطة غريان الديزل بكل من الخطة والميزانية
-
قانون رقم 96 لسنة 1972 م باضافة مشروع الدافنية الى مشاريع الاستصلاح الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 1971 م واعتماد المبالغ اللازمة فى كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية
-
قانون رقم 87 لسنة 1972 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
-
قانون رقم 37 لسنة 1972 م بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادى جارف الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
قانون رقم 104 لسنة 1971 م باضافة مشروع الجفرة الزراعى الى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
-
قانون رقم 99 لسنة 1971 م بتأسيس الشركة العامة لاستصلاح الاراضي
اترك تعليقاً