أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح 

نشر في

قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م بإعادة تنظيم امانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 23 لسنة 1982 م في شأن إنشاء مشروع المختار للانتاج الزراعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1986 م بايلولة بعض المشروعات الى اللجان الشعبية للاستصلاح الزراعى و تعمير الأراضي في البلديات.

قررت 

مادة 1 

يؤول مشروع المختار للانتاج الزراعي بكافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير سی في بلدية الفاتح، على أنه بالنسبة للمواقع التابعة للمشروع الواقعة خارج نطاق البلدية، فتؤول إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المواقع. وتنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة لذلك المشروع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.