قانون رقم 31 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2012 م، بشأن المفوضية العليا للانتخابات
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعدل نص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجرى نصها الجديد على النحو الآتي:
يتكون مجلس المفوضية من أحد عشر عضواً متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفق التفصيل التالي:-
على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة الجهات التابعون لها،فإذا لم يترشح من الجهات المعنية تولت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180/2011م. ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت- ليبيا-
صدر في طرابلس
الأربعاء: 24/4/2012م.