قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 يناير 2022
-
الرقم:192
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً” رقم 31 لسنة 2009 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 4.ميلادي 2012/3/4 بتاريخ) 63) رقم وكتابه، ميلادي 2012/01/10 بتاريخ
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية من مؤسسة الطاقة الذرية، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الطاقة الذرية – بالتنسيق فيما بينهما – تشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:3/جمادى الآخر/1434 هجري.
- ميلادي2012/4/25
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 45 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 436 لسنة 2018 م بشأن إعادة تسمية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
-
قرار رقم 661 لسنة 2017 م بنقل تبعية الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة
-
قرار رقم 593 لسنة 2009 م بشأن تعديل القرار رقم 406 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 138 لسنة 1989 م بشأن الموافقة على تعديل حكم بالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
اترك تعليقاً