قانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 14 يوليو 1985
- الرقم: 17
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي لسنة 1984 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1982 م بشأن حماية المراعي والغابات.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ والعبارات التالية على المعاني المقابلة لها:
- المراعى المقفولة:
هى الأراضى المنماة والمستصلحة لغرض الرعي المنظم، والتي تحدد اللجان الشعبية المختصة مساحاتها وأسلوب استغلالها
- المراعي المفتوحة:
هي الأراضي الصالحة للرعي التى لا ينطبق عليها التعريف السابق.
- الوحدة الغنمية:
هى ما يعادل 1 رأس من الأغنام أو 1.1/5 رأس من الماعز أو ⅕ رأس من الأبقار أو 1/6 رأس من الأبل.
- المربي:
هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية بهدف استثمارها بشكل تكميلي ودون تفرغ لحرفة الرعي.
- المحترف:
هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية ومتفرغ لحرفة الرعي.
المادة 2
تكون ممارسة حرفة الرعى على سبيل التفرغ ودون استغلال لجهد الغير.
المادة 3
لا يجوز ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بتوازن مكونات المرعى. أو انخفاض قدرته الإنتاجية أو الأضرار بغطائه النباتى أو بموارده الطبيعية.
المادة 4
يحظر على المحترفين التنقل من المساحات المخصصة لهم في المرعى المقفول أو بين المراعي المقفولة ويجوز التنقل فى ظروف الجفاف أو انخفاض الطاقة الاستيعابية للمرعى أو أي ظرف آخر غير عادى بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الشعبية المختصة.
المادة 5
يكون الحد الأعلى الذي يجوز للمحترف الاحتفاظ به 300 ثلاثمائة وحدة غنمية.
ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بما يتناسب وتطورات طاقة المرعى وتحقيق الدخل اللازم لتغطية حاجات الأسرة.
وللمحترف حق تربية الحيوانات والدواجن غير المعتمدة على المراعي وفق قدراته الاسرية الذاتية.
المادة 6
استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يجوز للمحترف الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة بنتاج الوحدات الغنمية بما لا يجاوز نسبة 70% سبعين بالمائة من العدد المرخص به.
المادة 7
يجب على المحترفين والمربين الاهتمام بحيواناتهم وإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظة أي مرض أو ظهور أية أعراض غير طبيعية بالقطيع، وعلى وحدات الصحة البيطرية تقديم خدمات الوقاية والعلاج اللازم.
المادة 8
يكون للمحترفين والمربين حق التصرف والانتفاع المباشر بحيواناتهم ومنتجاتها.
المادة 9
للمحترفين والمربين حق الحصول على سلالات محسنة من الوحدات الغنمية بأسعار مدعومة أو بالاستبدال العددى دون تحمل فارق الثمن وذلك طبقاً للأسس التى يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة 10
يكون المحترفون والمربون أعضاء فى تعاونيات رعوية، وعلى كل عضو.
المادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:
- يعاقب بغرامة لا تجاوز 1,000 ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد 2، و 3، و 4 من هذا القانون.
- يعاقب بغرامة لا تجاوز 1,500 ألف وخمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجوز أن يتضمن الحكم بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها فى البندين السابقين حرمان المحكوم عليه من بعض أنواع الخدمات المتعلقة بالرعى، فضلا عن الحكم بازالة أسباب المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة 12
تكون لرجال التفتيش الزراعى صفة مأمورى الضبط القضائي وتكون لهم بهذه الصفة سلطة ضبط وإيقاف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 13
تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 14 يوليو 1985 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 434 لسنة 2023 م بشأن ضم مشاريع لجهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 1012 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 506 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة جهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 232 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة إدارة لجهاز تنمية المراعي الطبيعية
-
قرار رقم 31 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 447 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف
-
قرار رقم 136 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 117 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 404 لسنة 2012 م بتعديل حكم بقرار رقم 100 لسنة 2012 ميلادي بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 183 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2012 م بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية
-
قرار رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن اختيار أمين وأمين مساعد للجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 35 لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2001م بشأن الضريبة على المواشي والدواجن
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 2002م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2001م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 22 لسنة 2001 م بتعديل حكم في القانون رقم 15 لسنة 1989 م إفرنجي بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 7 لسنة 1992 م بتعديل حكم فى القانون رقم 15 لسنة 1989 م بشأن حماية الحيوانات والأشجار
-
قانون رقم 17 لسنة 1991 م بشأن الضريبة على المواشى
اترك تعليقاً