قانون رقم 17 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ والعبارات التالية على المعاني المقابلة لها:
هى الأراضى المنماة والمستصلحة لغرض الرعي المنظم، والتي تحدد اللجان الشعبية المختصة مساحاتها وأسلوب استغلالها
هي الأراضي الصالحة للرعي التى لا ينطبق عليها التعريف السابق.
هى ما يعادل 1 رأس من الأغنام أو 1.1/5 رأس من الماعز أو ⅕ رأس من الأبقار أو 1/6 رأس من الأبل.
هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية بهدف استثمارها بشكل تكميلي ودون تفرغ لحرفة الرعي.
هو الحائز لعدد من الوحدات الغنمية ومتفرغ لحرفة الرعي.
المادة 2
تكون ممارسة حرفة الرعى على سبيل التفرغ ودون استغلال لجهد الغير.
المادة 3
لا يجوز ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بتوازن مكونات المرعى. أو انخفاض قدرته الإنتاجية أو الأضرار بغطائه النباتى أو بموارده الطبيعية.
المادة 4
يحظر على المحترفين التنقل من المساحات المخصصة لهم في المرعى المقفول أو بين المراعي المقفولة ويجوز التنقل فى ظروف الجفاف أو انخفاض الطاقة الاستيعابية للمرعى أو أي ظرف آخر غير عادى بعد الحصول على ترخيص من اللجنة الشعبية المختصة.
المادة 5
يكون الحد الأعلى الذي يجوز للمحترف الاحتفاظ به 300 ثلاثمائة وحدة غنمية.
ويجوز تعديل هذا الحد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بما يتناسب وتطورات طاقة المرعى وتحقيق الدخل اللازم لتغطية حاجات الأسرة.
وللمحترف حق تربية الحيوانات والدواجن غير المعتمدة على المراعي وفق قدراته الاسرية الذاتية.
المادة 6
استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يجوز للمحترف الاحتفاظ ولمدة سنة واحدة بنتاج الوحدات الغنمية بما لا يجاوز نسبة 70% سبعين بالمائة من العدد المرخص به.
المادة 7
يجب على المحترفين والمربين الاهتمام بحيواناتهم وإبلاغ الجهات المختصة فور ملاحظة أي مرض أو ظهور أية أعراض غير طبيعية بالقطيع، وعلى وحدات الصحة البيطرية تقديم خدمات الوقاية والعلاج اللازم.
المادة 8
يكون للمحترفين والمربين حق التصرف والانتفاع المباشر بحيواناتهم ومنتجاتها.
المادة 9
للمحترفين والمربين حق الحصول على سلالات محسنة من الوحدات الغنمية بأسعار مدعومة أو بالاستبدال العددى دون تحمل فارق الثمن وذلك طبقاً للأسس التى يتم تحديدها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة 10
يكون المحترفون والمربون أعضاء فى تعاونيات رعوية، وعلى كل عضو.
المادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:
وفى جميع الأحوال يجوز أن يتضمن الحكم بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها فى البندين السابقين حرمان المحكوم عليه من بعض أنواع الخدمات المتعلقة بالرعى، فضلا عن الحكم بازالة أسباب المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة 12
تكون لرجال التفتيش الزراعى صفة مأمورى الضبط القضائي وتكون لهم بهذه الصفة سلطة ضبط وإيقاف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 13
تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً