قرار رقم 189 لسنة 1985 م بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
التصنيف:
-
التاريخ:20 يوليو 1985
-
الرقم:189
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 189 لسنة 1985 م بإنشاء الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للتعليم،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1971 م بشأن التربية. وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1/ 404 ب بتاريخ 8 نوفمبر 1984 م بخصوص وضع مناهج الثانوية الفنية لعلوم الشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 140 لسنة 1985 م بشأن اعتماد المنهج الدراسي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة.
- وعلى رسالة الأخ/ مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية باللجنة الشعبية العامة للعدل ذات الرقم ع. ع/6/63/3614 المؤرخة في 7 يوليو 1985 م والمرفقة بالمشاريع الخاصة بهذه الثانوية.
قررت
مادة 1
تنشأ ثانوية فنية تسمى “الثانوية الفنية لعلوم الشرطة ” يكون مقرها مدينة بنغازي تابعة للجنة الشعبية العامة للعدل وتتولى إعداد وتخريج ضباط صف تتوفر فيهم الكفاية الفنية والمهنية المتخصصة في ميدان الشرطة ويشترط فيمن يقبل في هذه الثانوية أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية.
مادة 2
مدة الدراسة بالثانوية الفنية لعلوم الشرطة 3 ثلاث سنوات ذات نظام الفصل الواحد ويمنح الطلاب الناجحون في امتحان السنة النهائية ” دبلوم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة ” ويعينون برتبة رئيس عرفاء بالشرطة.
مادة 3
تكون الدراسة بالسنة الأولى عامة على أن يبدأ التخصص من السنة الثانية و ميادين التخصص هي:
- شعبة التحقيق والأدلة الجنائية.
- شعبة الاتصالات اللاسلكي.
- شعبة ميكانيكا وكهرباء السيارات.
- شعبة الحاسب الآلي.
مادة 4
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل اللوائح والقرارات المنظمة لهذه الثانوية.
مادة 5
يطبق هذا القرار على الثانوية الفنية لعلوم الشرطة اعتباراً من العام الدراسي 85 – 1986م.
مادة 6
على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
- صدر في 20 يوليو 1985م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 252 لسنة 2022 م بإضافة حكم لقراره رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 89 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 41 لسنة 1974 م بشأن الكليات العسكرية
-
مرسوم ملكي بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية
اترك تعليقاً