أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 146 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/ 1971 م

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 146 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/ 1971 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967،
  • وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م، 
  • وعلى ميزانية وزارة الاسكان والمرافق للسنة المالية 1970/ 1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ 160,000 ج.ل مائة وستين ألف جنيه ليبى الى الباب الثانى 5 أجور العمال فى ميزانية وزارة الاسكان والمرافق للسنة المالية 1970/ 1971 م، وذلك خصماً من الوفر المتحقق في نفس الميزانية الباب الأول المهايا والمرتبات ب علاوة السكن.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة