Skip to main content

قانون رقم 146 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/ 1971 م

نشر في

قانون رقم 146 لسنة 1970 م بنقل مبلغ من باب إلى آخر في ميزانية السنة المالية 1970/ 1971 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967،
  • وعلى المادة 30 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م، 
  • وعلى ميزانية وزارة الاسكان والمرافق للسنة المالية 1970/ 1971 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يؤذن بنقل مبلغ 160,000 ج.ل مائة وستين ألف جنيه ليبى الى الباب الثانى 5 أجور العمال فى ميزانية وزارة الاسكان والمرافق للسنة المالية 1970/ 1971 م، وذلك خصماً من الوفر المتحقق في نفس الميزانية الباب الأول المهايا والمرتبات ب علاوة السكن.

مادة 2 

على وزيرى الخزانة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة 

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.