قانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 ديسمبر 1970
-
الرقم:155
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
قانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلى،
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 م، في شأن الطرق العامة،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،
- وعلى القانون المدنى،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية وتشكل على النحو التالي:
1 | عميد البلدية، أو من يقوم مقامه عند غيابه | رئيساً |
2 | مدير الناحية المختص | عضواً |
3 | مهندس البلدية | عضواً |
4 | رئيس مركز الشرطة المختص | عضواً |
5 | مراقب الطرق بالمحافظة أو من يقوم مقامه | عضواً |
6 | مراقب الزراعة المختص أو من يقوم مقامه | عضواً |
مادة 2
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتصدر بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي لائحة بتنظيم إجراءات اللجنة الداخلية ونظام سير أعمالها.
مادة 3
تختص اللجنة بنظر الطلبات المتعلقة بالمرور الى المزارع والاراضى الزراعية والبت فيها بما يمكن ذوى الشأن من المرور الى اراضيهم لاستغلالها واستعمالها على الوجه المألوف وتقدم الطلبات الى اللجنة من ذوى الشأن أو من البلدية المختصة.
وتختص اللجنة بتقرير موقع الطريق اللازمة للمرور، وطولها وعرضها، وتتولى البلدية المختصة تنفيذ قرارات اللجنة ولها أن تقوم بما يتطلبه التنفيذ من أعمال بالطريق الادارى ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المحافظ المختص.
مادة 4
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، وله إصدار ما يقتضيه التنفيذ من قرارات ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 14 شوال 1390ه
- الموافق 12 ديسمبر 1970
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 589 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 528 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 487 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 464 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 442 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 420 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 362 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 323 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 295 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 296 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 289 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 225 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 224 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً