أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية

نشر في

قانون رقم 155 لسنة 1970 م بشأن المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلى، 
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 م، في شأن الطرق العامة،
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى،
  • وعلى القانون المدنى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ بدائرة اختصاص كل بلدية لجنة تسمى لجنة شئون المرور إلى المزارع والاراضى الزراعية وتشكل على النحو التالي:

1عميد البلدية، أو من يقوم مقامه عند غيابهرئيساً
2مدير الناحية المختصعضواً
3مهندس البلديةعضواً
4رئيس مركز الشرطة المختصعضواً
5مراقب الطرق بالمحافظة أو من يقوم مقامهعضواً
6مراقب الزراعة المختص أو من يقوم مقامهعضواً

مادة 2 

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتصدر بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي لائحة بتنظيم إجراءات اللجنة الداخلية ونظام سير أعمالها.

مادة 3 

تختص اللجنة بنظر الطلبات المتعلقة بالمرور الى المزارع والاراضى الزراعية والبت فيها بما يمكن ذوى الشأن من المرور الى اراضيهم لاستغلالها واستعمالها على الوجه المألوف وتقدم الطلبات الى اللجنة من ذوى الشأن أو من البلدية المختصة.

وتختص اللجنة بتقرير موقع الطريق اللازمة للمرور، وطولها وعرضها، وتتولى البلدية المختصة تنفيذ قرارات اللجنة ولها أن تقوم بما يتطلبه التنفيذ من أعمال بالطريق الادارى ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المحافظ المختص.

مادة 4

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، وله إصدار ما يقتضيه التنفيذ من قرارات ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي 
  • وزير الداخلية والحكم المحلي
  • صدر في 14 شوال 1390ه 
  • الموافق 12 ديسمبر 1970
  • مجلس قيادة الثورة 
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.