أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجوز إنفاق مبلغ قدره 182,796,746 مائة واثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون الفاً وسبعمائة وستة وأربعون جنيهاً لأغراض الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 1971/1970م وذلك على النحو المبين فى الجدول الأول المرفق بهذا القانون.

مادة 2 

تغطي المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1970/ 1971م و الوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 24 محرم 1390هـ الموافق أول أبريل 1970م.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ عمر المحيشي وزير الخزانة بالوكالة
  • صدر في 11 ربيع الأول 1390هـ الموافق 17 مايو 1970

الجدول الأول بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من 1 أبريل 70 الى 31 مارس 71

القسمالفرعالبيانتقديرات سنة 71/70
1السلطات العليا
1المحكمة العليا200,000
المجموع ج. ل200,000
2رئاسة مجلس الوزراء
1رئاسة مجلس الوزراء358,000
2المخابرات العامة899,880
3إدارة الخدمة المدنية426,920
4صندوق الجهاد94,600
5مكتب المظالم100,000
6مكتب التنظيم الشعبى150,000
المجموع ج . ل2,029,400
3وزارة الداخلية والحكم المحلي
1وزارة الداخلية والحكم المحلي1,564,000
2إدارة المحافظات1,471,000
3إدارة الشرطة24,899,000
4الادارة العامة لشئون البلديات354,000
5مخصصات البلديات2,712,000
المجموع ج . ل21,000,000
4وزارة المواصلات
1وزارة المواصلات137,000
2البريد والبرق والهاتف4,887,500
3الأرصاد الجوية والطيران المدني1,489,500
4الطرق2,258,600
5النقل البرى3,077,000
6الموانى والمنائر3,150,400
المجموع ج .ل15,000,000
5وزارة الاشغال
1وزارة الأشغال1,690,000
2مؤسستي الكهرباء1,683,000
المجموع ج .ل3,373,000
6وزارة الدفاع
1وزارة الدفاع30,000,000
المجموع ج .ل30,000,000
7وزارة التربية والإرشاد القومي
1وزارة التربية والإرشاد القومي30,000,000
2الجامعة الإسلامية5,078,000
3الزوايا الإسلامية1,049,000
4الجامعة الليبية3,498,000
5مصلحة الآثار793,000
6الادارة العامة للارشاد القومي3,415,200
المجموع ج .ل43,833,200
8وزارة الوحدة والخارجية
1وزارة الوحدة والخارجية2,200,000
المجموع ج .ل2,200,000
9وزارة الصحة
1وزارة الصحة15,000,000
المجموع ج .ل15,000,000
10وزارة العمل والشئون الاجتماعية
1وزارة العمل والشئون الاجتماعية2,570,000
2شئون الحج والأوقاف750,000
3الادارة العامة للشباب1,680,000
المجموع ج .ل5,000,000
11وزارة الاقتصاد
1وزارة الاقتصاد1,000,000
المجموع ج .ل1,000,000
12وزارة الصناعة
1وزارة الصناعة1,200,000
المجموع ج .ل1,200,000
13وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
1وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي7,000,000
المجموع ج .ل7,000,000
14وزارة الخزانة
1وزارة الخزانة1,406,250
2الجمارك والانتاج1,457,250
3الضرائب601,400
4الاحتكارات431,300
5المشتريات والمخازن275,300
6مكتب مقاطعة اسرائيل29,300
7إدارة التقاعد299,200
المجموع ج .ل4,500,000
15وزارة العدل
1وزارة العدل665,400
2القضاء والنيابة2,053,000
3التسجيل العقارى281,600
المجموع ج .ل3,000,000
16التخطيط والتنمية
1التخطيط والتنمية750,000
المجموع ج .ل750,000
17ديوان المحاسبة
1ديوان المحاسبة650,000
المجموع ج .ل650,000
18وزارة النفط والمعادن
1وزارة النفط والمعادن1,224,000
المجموع ج . ل1,224,000
19وزارة الاسكان والمرافق
1وزارة الاسكان والمرافق6,627,000
المجموع ج . ل6,627,000
20أ . مساهمة الحكومة في دعم مؤسسة التأمين الاجتماعى وصندوق التقاعد والهيئات المحلية والدولية.6,923,100
ب . تسوية التزامات على وزارة الاعلام والثقافة.1,524,106
21حساب الطوارئ550,000
اعتمادات مرحلة212,940
22المجموع العامة ج.ل182,796,746
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.