أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 73 لسنة 1970 م بشأن نقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر في ميزانية السنة المالية 1970/1971

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

نقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي 

مادة 1

ينقل إلى الفرع رقم 1 وزارة الداخلية والحكم المحلي من القسم رقم 3 وزارة الداخلية والحكم المحلي من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 – الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 الإدارة العامة لشئون البلديات من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية  

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

مجلس قيادة الثورة

محمد هليل الربيعي العقيد/ معمر القذافي

وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء

صدر في 16 جمادى الأولى 1390 هـ

الموافق 19 يوليو 1970 م

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.