قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 أغسطس 1970
- الرقم: 103
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 103 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1971/1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 من شوال 138۹هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
مادة 1
يفتح فى ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م اعتماد اضافی بمبلغ 20,000 عشرين ألف جنيه لعملية الانتفاع بالسيارات المرسيدس الحكومية.
ويغطى هذا الاعتماد الإضافي من حصيلة التصرف في السيارات المرسيدس الحكومية.
مادة 2
على وزيرى الخزانة والمواصلات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- دكتور عمر الهادى رمضان – وزير المواصلات والاشغال العامة
- صدر في 24 جمادى الثانية 1390 هـ
- الموافق 26 أغسطس 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.