أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 137 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م اعتماد إضافي قدره 20000 ج عشرون ألف جنيه يدرج في فرع قائم بذاته تحت رقم 7 – المؤسسة العامة للنقل البحرى ـ في القسم رقم – 4 – وزارة المواصلات من الميزانية المشار إليها، ويخصص هذا الاعتماد لتغطية نفقات المؤسسة المذكورة مرتبات وأجور ومصروفات إدارية خلال الفترة الباقية من السنة المالية 1971/1970 م·

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.