قانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 30, 1975
-
الرقم:106
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المحتويات
تعريفات
مادة 1
المرأة فى الجمهورية العربية الليبية مدعوة – فى سبيل القيام بدورها في المجتمع – الى تكوين تشكيلات ثورية بهدف تعبئة العناصر النسائية القادرة على العمل السياسي الثورى، كما أنها مدعوة الى تشكيل الجمعيات النسائية بقصد العمل فى المجالات الاجتماعية والثقافية ويتم تكوين التشكيلات والجمعيات المشار إليها وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الأول التشكيلات الثورية للمرأة العربية
مادة 2
تهدف التشكيلات الثورية لنهضة المرأة العربية وتعبئتها في الجمهورية العربية الليبية لتقوم بدور سياسي ثوري للإسراع في عملية التحول ولتساهم عمليا في بعث الحضارة الجديدة.
وتقوم على وجه العموم بالآتى:
- نشر الوعى السياسى عن طريق المحاضرات والندوات واقامة المعارض والاستعانة بمختلف وسائل الاعلام.
- اقامة المعسكرات لغرس مبادئ الثورة العظيمة، وبناء التفكير الثوري الملتزم.
- دعوة النساء إلى التدرب على السلاح.
- التعريف بدور الجمعيات النسائية ومعاضدتها والدعوة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعيات.
- تأكيد العادات والتقاليد الحضارية التي تخدم تقدم المجتمع وتشجيع المرأة للعمل فى المجالات التي تناسب طبيعتها والكفاح من أجل تخليص المرأة من استغلالها فى أعمال لا تناسب أنوثتها.
- الاتصال بالمرأة العربية والمرأة المسلمة لنشر المبادئ الحضارية التي تعمل لها التشكيلات.
- المسح الاجتماعى الكامل عن طريق الزيارات الميدانية للمساكن ومواقع العمل.
- التبشير بانبعاث الحضارة الجديدة فى كل محفل وملتقى من المستوى الأسرى على المستوى الدولى.
- الدعوة إلى التحول الثورى بكل الوسائل الممكنة في النطاق الوطني والقومي.
- المساهمة فى حماية النظام القائم على ثورة الفاتح العظيمة.
مادة 3
يكون لكل تشكيل الشخصية الاعتبارية المستقلة وتبين اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعى طريقة تأسيسه وشروط عضويته وانتهائها وتحديد اشتراكات العضوية به وقيادته.
مادة 4
عضوية التشكيل مفتوحة لكل عربية مسلمة ملتزمة بأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولا يقل عمرها عن سبع عشرة سنة ميلادية ولكل تشكيل أن ينشى مجموعات يشرف عليها بقصد تربيتها تربية سياسية جديدة وفق أهدافه الواردة فى هذا القانون من اللاتي تقل أعمارهن عن هذه السن.
مادة 5
يكون لكل تشكيل لجنة لتميادته تؤلف من رائدة وخمسة أعضاء يكون لهن نشاط ملحوظ يتصل بأغراض التشكيل وتكون مدة اللجنة سنة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويتها.
مادة 6
تتولى لجنة القيادة تصريف شئون التشكيل وتسيير أموره وتوجيه نشاطه ووضع القواعد والأسس اللازمة لذلك بما يكفل الغرض الذي انشئ من أجله وفتماً لما تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 7
يكون لكل تشكيل مؤتمر يشمل لجنة القيادة وكافة أعضاء التشكيل ويجتمع بدعوة من اللجنة فى فترات دورية متقاربة، كما تجوز دعوته لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت المصلحة ذلك ويتولى مؤتمر التشكيل اختيار الرائدة ولجنة القيادة ومناقشة ما تقدمه من تقرير عن أعمال الفترة السابقة وتحديد أهداف المرحلة التالية ووضع البرامج والخطط اللازمة للوصول الى هذه الأهداف وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 8
تتكون أموال كل تشكيل من حصيلة اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات المقدمة من الأفراد والهيئات التي تقبلها لجنة القيادة وما تخصصه الدولة للتشكيلات سنوياً، وتحدد اللائحة التنفيذية بداية ونهاية السنة المالية.
للتشكيل وتبين كيفية صرف النفقات وتحصيل الإيرادات وسائر الأحكام والنظم المالية.
مادة 9
يعفى التشكيل من جميع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز على أمواله أو تملكها بالتقادم أو كسب أى حق عينى عليها، وتخضع حساباته لمراجعة ديوان المحاسبة.
الباب الثاني الجمعيات النسائية
مادة 10
يكون تشكيل الجمعيات النسائية و إدارتها والرقابة عليها وسائر أحكامها طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون·
مادة 11
تهدف الجمعيات النسائية إلى تنمية وعى المرأة بالواقع الاجتماعي والثقافي للبلاد، والعمل على خلق ظروف تحقق ثورة اجتماعية تدفع المرأة للقيام بواجباتها وبدورها في المجتمع فى مجالات الأسرة والعمل والإنتاج.
مادة 12
للجمعيات النسائية في سبيل تحقيق أهدافها العمل في المجالات الآتية:
- العمل على محو أمية المرأة وتوجيه الفتاة في الجمهورية العربية الليبية نحو التعليم.
- وضع برامج الرعاية الاجتماعية للمرأة في الجمهورية العربية الليبية.
- وضع برامج لتدريب الفتيات وربات البيوت بقصد اكسابهن مهارات وقدرات مهنية وفنية.
- اقامة دورات تثقيفية تهدف إلى نشر الوعي الصحي والتربوي بين الفتيات وربات البيوت.
الباب الثالث الاتحاد النسائي العام
مادة 13
يتكون الاتحاد النسائي العام من الجمعيات النسائية والتشكيلات الثورية للمرأة العربية، ويختص ببحث ووضع الخطط العامة للعمل النسائي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويكون للاتحاد النسائي العام الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الدعوة الى اجتماعه ونظام إدارته وجميع ما يتعلق به.
مادة 14
يكون لأعضاء التشكيلات الثورية والجمعيات النسائية اولوية تولى الوظائف الرئيسية والقيادية في الدولة عن غيرهن من غير الأعضاء اذا تساوين معهن في شروط شغلها.
كما يكون لهن اسبقية الالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد إذا تساوين مع غيرهن من غير الأعضاء فى شروط القبول الأخرى.
مادة 15
كل عضو من أعضاء التشكيلات أو الجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون يخل بواجبات العضوية يعاقب بإحدى العقوبتين يالآتيتين:
- الإنذار الذي يحفظ بالملف الشخصي للعضوة في جهة عملها أو دراستها.
- الفصل من العضوية الذى يترتب عليه فقد المزايا المذكورة في المادة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات توقيع العقوبة والمختص بتوقيعها.
مادة 16
يشرف وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على إنشاء التشكيلات والجمعيات المبينة فى هذا القانون، ويكون له التنسيق بين أعمالها ومساعدتها على تحقيق أغراضها.
مادة 17
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 27 ذي القعدة 1395 هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1975م
- مجلس قيادة الثورة
- رائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة دائمة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 144 لسنة 2022 م بتحديد اليوم الوطني للمرأة الليبية
-
قرار رقم 7 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب
-
قانون رقم 17 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
-
قرار رقم 149 لسنة 2008 م بشأن الإذن بشهر جمعية
-
قرار رقم 73 لسنة 2002 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
-
قانون رقم 20 لسنة 2001 م بشأن تنظيم الجمعيات النسائية
-
قانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
-
قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام
-
قرار رقم 71 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية عمر المختار الخيرية لرعاية أسر الشهداء والمفقودين
-
ملخص قيد جمعية القابلات الليبية لرعاية الأمومة والطفولة
-
ملخص قيد الجمعية العربية الليبية للعلوم الاجتماعية والإنسانية
-
قانون رقم 19 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
-
قانون رقم 34 لسنة 1977 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1975 م في شأن التنظيمات النسائية
-
قانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
-
قانون رقم 67 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى
-
قانون رقم 2 لسنة 1974 م في شأن المزارع التعاونية
-
قانون رقم 85 لسنة 1973 م بتقرير بعض الإعانات والمساعدات للجمعيات التعاونية للاسكان والشركات العقارية
-
قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 1973 م بشأن الجمعيات التعاونية للاسكان
اترك تعليقاً